الإخبار المتعلّق بمخالفات جميعة “القرض الحسن” جاء فيه أنّ نشاط الجمعية “يأتي مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات”. ويشير نص الإخبار إلى أنّ “القرض الحسن” مصنفة جمعية خيرية لا تبغي الربح، مصدر تمويلها أموال مساهمين بالدولار إضافة إلى اشتراكات سنوية يقدّمها المقترضون”.
أما الإخبار المتعلّق بالأدوية الإيرانية فتضمن أنه تمّ إدخالها “خلافاً للأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، مما قد يتسبّب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية”.
وطلب مقدما الإخبار “اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التداول بهذه. وقد تسلمت عون الإخبارين وأحالتهما إلى رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلفته بالتحقيق والإفادة.