إذاً، في هذه الحالة تم استيفاء شروط الطبيعة الاستثنائية والعابرة التي أشار إليها اجتهاد المجلس الدستوري في هذه الحالة، بالإضافة الى ما نصّ عليه مشروع القانون الأساسي “على أن تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا يمكن أن يمتد إلى ما بعد 31 كانون الثاني 2011. وبالتالي، سيتم تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى ثمانية أشهر كحدّ أقصى.
وهكذا، يبدو أن الخيار المعتمد هو الأنسب لضمان بدء نفاذ الصياغة الجديدة للمادة 65 من الدستور في ظل أفضل الظروف الممكنة”.
كما وأشار نصّ المرسوم الى أنه من أجل الصالح العام يجب تمديد الولاية الحالية عوض الفراغ في عضوية مجلس القضاء الأعلى لبضعة أشهر. إذاً، وبما أنّ المبدأ الذي اتّجه اليه الاجتهاد الفرنسي هو أن يكون تمديد الولاية “محدوداً وذات طبيعة استثنائية وعابرة” بالإضافة الى عنصر “المصلحة العامة”، يسأل مرقص هل يكون تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى في لبنان ممكناً إذا ما كانت الظروف تقابل هذه العناصر؟ ويجيب “ان ذلك من السيئات التي يجب الابتعاد عنها لأنها لا تأتلف مع طبيعة وسير العمل القضائي في لبنان، وتقدّم حجّة لمريدي البقاء في السلطة وتبريراً للتقاعس عن تشكيل الحكومة الجديدة”.
ولاية النائب العام التمييزي
وعن مدة ولاية النائب العام التمييزي يشير مرقص “الى أن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّت على أنه “يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون” كما وقد نصّت المادة 2 من قانون القضاء العدلي على أنه “يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء منهم اعضاء حكميون هم الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، النائب العام لدى محكمة التمييز نائباً للرئيس، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً، و”تستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم”.
ويضيف بتحفّظ:”مؤدّى هذه المواد أن النائب العام التمييزي يستمرّ على رأس أعماله طيلة فترة توليه مهامه، مع الإشارة الى انه وفي عام 2012 عندما وقع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان مرسوم رقم 8265 القاضي بتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فقد استمرّ في المجلس الجديد النائب العام التمييزي آنذاك القاضي سعيد ميرزا في منصبه، وقد أشير الى أنه سوف يبقى في منصبه هذا حتى تاريخ احالته الى التقاعد”.