مصير مجلس القضاء الأعلى على المحكّ فهل تُشلّ أعماله؟

24 أبريل 2021
مصير مجلس القضاء الأعلى على المحكّ فهل تُشلّ أعماله؟
يوضح المرجع القانوني ورئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ”نداء الوطن” ان النظام القضائي اللبناني مستوحى بشكل كبير من القانون الفرنسي، وعادةً ما يلجأ الفقه والاجتهاد اللبناني الى النظام الفرنسي في سبيل حلّ معضلات لم تنصّ عليه القوانين اللبنانية. ويقول:”إذاً، وفي ما يتعلق بانتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى في غضون اسابيع وإمكانية تمديد هذه الولاية، والتي لم يتناولها التنظيم القضائي في لبنان، نشير إلى أنه مع وصول ولاية مجلس القضاء الأعلى الفرنسي الى نهايتها، تبنّى مجلس النواب الفرنسي المرسوم رقم 199-94، الذي تم بموجبه تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى الفرنسي لفترة محدودة واستثنائية، وذلك بالاستناد الى ما توصّل اليه الاجتهاد القضائي للمجلس الدستوري والذي نصّ على أن هذا التمديد “يجب أن يكون محدوداً وأن يكون ذا طبيعة استثنائية وعابرة”، وأتى هذا التمديد نتيجة دراسة مجلس النواب الفرنسي لتعديل المادة 65 من الدستور الفرنسي (المتعلقة بتنظيم مجلس القضاء الأعلى)، وبحسب القوانين الفرنسية لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى الا بعد تعديل هذه المادة والتي تحتاج الى وقت لإقرار التعديل كونها سوف تمرّ بالمجلس الدستوري أولاً.












إذاً، في هذه الحالة تم استيفاء شروط الطبيعة الاستثنائية والعابرة التي أشار إليها اجتهاد المجلس الدستوري في هذه الحالة، بالإضافة الى ما نصّ عليه مشروع القانون الأساسي “على أن تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى لا يمكن أن يمتد إلى ما بعد 31 كانون الثاني 2011. وبالتالي، سيتم تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى ثمانية أشهر كحدّ أقصى.

وهكذا، يبدو أن الخيار المعتمد هو الأنسب لضمان بدء نفاذ الصياغة الجديدة للمادة 65 من الدستور في ظل أفضل الظروف الممكنة”.

كما وأشار نصّ المرسوم الى أنه من أجل الصالح العام يجب تمديد الولاية الحالية عوض الفراغ في عضوية مجلس القضاء الأعلى لبضعة أشهر. إذاً، وبما أنّ المبدأ الذي اتّجه اليه الاجتهاد الفرنسي هو أن يكون تمديد الولاية “محدوداً وذات طبيعة استثنائية وعابرة” بالإضافة الى عنصر “المصلحة العامة”، يسأل مرقص هل يكون تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى في لبنان ممكناً إذا ما كانت الظروف تقابل هذه العناصر؟ ويجيب “ان ذلك من السيئات التي يجب الابتعاد عنها لأنها لا تأتلف مع طبيعة وسير العمل القضائي في لبنان، وتقدّم حجّة لمريدي البقاء في السلطة وتبريراً للتقاعس عن تشكيل الحكومة الجديدة”.

ولاية النائب العام التمييزي
وعن مدة ولاية النائب العام التمييزي يشير مرقص “الى أن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّت على أنه “يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون” كما وقد نصّت المادة 2 من قانون القضاء العدلي على أنه “يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء منهم اعضاء حكميون هم الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، النائب العام لدى محكمة التمييز نائباً للرئيس، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً، و”تستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم”.

ويضيف بتحفّظ:”مؤدّى هذه المواد أن النائب العام التمييزي يستمرّ على رأس أعماله طيلة فترة توليه مهامه، مع الإشارة الى انه وفي عام 2012 عندما وقع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان مرسوم رقم 8265 القاضي بتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فقد استمرّ في المجلس الجديد النائب العام التمييزي آنذاك القاضي سعيد ميرزا في منصبه، وقد أشير الى أنه سوف يبقى في منصبه هذا حتى تاريخ احالته الى التقاعد”.