فضّ بكارة زوجته القاصر.. فدخل السجن وأُلزمَ بغرامة 5 ملايين ليرة

14 مايو 2021

كتب المحرر القضائي:
بموجب القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت وإدعاء النيابة العامة الإستئنافية، تبيّن أن القاصر نور.خ (14عاماً) كانت على علاقة حب بالمتهم عبد القادر.ز (سوري الجنسية) وقد رغبا بالزواج، الا أن ذويها عارضوا ذلك فقام والدها بأخذ هاتفها الخليوي ومنعها من التواصل مع المتهم لمدة تخطت الثلاثة أشهر، وقد تمكنت من إستعادة هاتفها بغفلة عن والدها، وإتصلت بعبد القادر لتعلمه أن أهلها يريدون تزويجها من إبن عمها رغماً عن إرادتها، فإتفقا على الإلتقاء في اليوم التالي في شارع الحمرا، بعد أن غادرت القاصر منزلها برفقة إبنة عمها براءة.خ، توجّه الثلاثة الى منزل المتهم الكائن في محلة الأشرفية حيث مارس الجنس مع نور برضاها وقام بفضّ بكارتها واستمرت بالمبيت مع براءة في منزله الى أن توجّهوا الى مركز فصيلة الأشرفية بعدما علموا أن والد الفتاة أحمد.خ تقدم بشكوى خطف ضد المتهم الذي أفاد، خلال التحقيق معه لدى الفصيلة المذكورة، أنه على علاقة حب مع نور منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنه إصطحبها الى منزله مع إبنة عمها، حيث حضر شيخ وعقد قرانهما شرعاً، وهو لم يكن يعلم عمرها الحقيقي إذ أبلغته أنها في السابعة عشرة.
 
وبالإستماع الى إفادة نور بحضور مندوبة الأحداث، أفادت أن والدها وشقيقها لم يكونا موافقيَن على علاقتها بالمتهم وقد حصلت “مشاكل” معهما، وهي سبق أن هربت مع المتهم، الا أنه حصل إتفاق في حينه بين أهلها وأهله قضى بأن يتزوجا بشكل رسمي، الا أن والدها نقض الإتفاق لأنه كان يريد تزويجها من إبن عمتها الذي يكبرها ب 16 سنة، وأنها كانت تتعرض للضرب والضغط بغية قطع علاقتها مع المتهم، كما أفادت أنها مارست الجنس معه بعد أن أصبح زوجها شرعاً، وهي لم تُجبر على أي خطوة قامت بها وقد حصل كل ذلك بناءً لطلبها وبموافقتها، وأنها ترفض العودة الى منزل ذويها.
 
وبعد أن جرى تكليف طبيب شرعي وطبيب توليد وجراحة نسائية للكشف على القاصرتين، تبيّن وفق التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات الأولية أن القاصر نور قد أجرت علاقة جنسية طبيعية مع فضّ لغشاء البكارة من دون مقاومة أو رفض، وأن إبنة عمها القاصر براءة لا تزال عذراء في تاريخ الكشف الطبي.
 
وفي جلسة المحاكمة، ترافع وكيل المدعي والد الفتاة طالباً إلزام المتهم بعطل وضرر بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية، كما ترافع وكيل المتهم مبرزاً مذكرة خطية طالباً فيها كفّ التعقبات بحق موكله لعدم تحقق عناصر جرم جناية الفقرة الأولى من المادة 505 من قانون العقوبات.
 
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وفي ضوء عدم ثبوت علم المتهم بأن نور لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها لدى المجامعة، حكمت بإعلان براءة المتهم من الجناية المشار اليها، وبادانته بجنحة الفقرة الثالثة من المادة عينها وإلزامه بدفع مبلغ 5 ملايين ليرة للمدعي بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الجرم، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر.