قال الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية بادر بوصفه مؤتمناً على الدستور ورئيساً للجمهورية ورئيساً للدولة إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور عرض فيها مآل التأليف وأسباب الانسداد القائم. وعليه، وعملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب». ولكنّ هذه الفقرة بحسب يمين «لا تحدّد ماهية الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب، إلّا أنّه من الممكن الافتراض أنّ باستطاعة البرلمان أن يصدر موقفاً يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى التسليم بشراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التزاماً بمقتضيات الدستور ومراعاة موجبات الميثاقية وعدالة التمثيل وتوزيع الحقائب والمعايير الواحدة في مساعيه واقتراحاته لتأليف الحكومة، أو أن يصدر موقفاً يتمنى فيه على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات مع السادة النواب حول مصير التكليف، كما ليس من نصّ يمنع على مجلس النواب إصدار موقف يدعو فيه رئيس الحكومة المكلّف إلى الاعتذار عن المهمة».