هيرويين وكوكايين وسالفيا.. المتهم يرفض تعيين محام ويعترض: “ميزان المحكمة مش دقيق”

23 يونيو 2021
هيرويين وكوكايين وسالفيا.. المتهم يرفض تعيين محام ويعترض: “ميزان المحكمة مش دقيق”

كتب المحرر القضائي: بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أوقفت القوى الأمنية في محلة سامي الصلح المتهم علي.ن (سوري الجنسية) وعثرت بحوزته على ١١ ظرف نايلون شفاف بداخلها ١٩،٨ غراماً من الهيرويين، وثلاث طبّات بلاستيكية بداخلها كمية مماثلة من كوكايين الباز، وطبّتين بلاستيك تحويان ٨،٣ غرامات من الكوكايين البودرة، و١٠ أكياس نايلون شفاف فيها ١١ غرام قائم من السالفيا، وهاتف محمول ومئة دولار أميركي.

وبالتحقيق معه بعد إخضاعه لفحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة المورفين، إعترف بتعاطيه هذه المادة وباز الكوكايين والسالفيا، وأنه يستحصل على المخدرات من المتهم عباس.م (لبناني الجنسية) من خلال الإتصال به على أرقام عدة ويستلم ما يريد من خلال مروجين يعملون لصالحه يلقاهم في أماكن مختلفة، وأن المخدرات المضبوطة بحوزته هي لاستعماله الشخصي، نافياً ترويجها، مشيراً أن سبب تواصله مع المتهم عباس هو لشراء المخدرات منه، مضيفاً أن شقيقه محمد.ن يقيم في مخيم شاتيلا وهو يتاجر بالمخدرات.

وتبيّن لعناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي أنه توجد في حق المتهم عباس أكثر من ملاحقة سابقة بجرم تجارة المخدرات وفي حق المتهم محمد ٦٥ محضراً مماثلاً.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، تبيّن أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي أحال جواب شعبة المعلومات لجهة نتيجة تحليل الإتصالات الهاتفية لرقم المتهم علي، والذي في حقه ثلاث أسبقيات تعاطي وإشتباه بنقل وترويج المخدرات، وأنه يتواصل بصورة متكررة مع المتهم عباس.
وتبيّن أنه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١، لم يحضر المتهمان عباس ومحمد، فتقرر محاكمتهما غيابياً وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقهما واعتبارهما فارين من وجه العدالة.
وقد أُحضر المتهم علي الذي صرّح أنه لا ينوي توكيل محامٍ بعد أن أُفهم حقه بذلك، نافياً ما نُسب اليه، ومشيراً الى أن كل التجار في بيروت يبيعون المخدرات مقسمة وأنه يشتري حاجته كل “جمعة بجمعة”، وأنه لا يروّج المخدرات، ولديه ثلاث مولدات كهربائية في منطقة الكفاءات مع شريك من آل زعيتر، وهو يدفع بالأسبوع “حسب ما تكون ميسّرة” بين ٤٠٠ الى ٨٠٠ دولار أميركي، ولدى سؤاله عن أن المخدرات المضبوطة بحوزته قيمتها نحو ألفي دولار، صرّح أن الوزن المذكور في القرار الإتهامي غير دقيق كونه يشكل وزن الطبّات البلاستيكية.
هيئة محكمة الجنايات حكمت بالإجماع بتجريم المتهمين عباس ومحمد بجناية المادة ١٢٥ مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بكل منهما وغرامة خمسين مليون ليرة، واعتبار كل منهما فاراً من وجه العدالة وتجريدهما من حقوقهما المدنية.
كما قضى الحكم بتجريم المتهم علي بجناية المادة ١٢٦ مخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وغرامة خمسين مليون ليرة، وإدانته بجنحة المادة ١٢٧ مخدرات وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبتين على أن تنفذ العقوبة الأشد وهي العقوبة الجنائية، وتخفيضها الى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي والوجاهي، وإتلاف المخدرات المضبوطة.