لحسم اختصاص القضاء العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

3 أغسطس 2021
لحسم اختصاص القضاء العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

كتب الوزير السابق سليم جريصاتي في “نداء الوطن”: إنّ المادة 70 من الدستور لا تحجب الولاية القضائيّة العدليّة الشاملة لملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والتحقيق معهم ومحاكمتهم، سيّما في الجرائم المحالة من الحكومة على المجلس العدلي. هذا لا يعني بالمطلق أنّ صلاحيّة المجلس الأعلى لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء هي صلاحيّة منتفية، ذلك أنّ ثمّة نصّاً دستوريّاً يولي المجلس الأعلى هذه الصلاحيّة في حالتين محددتين حصراً عند ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء (الخيانة العظمى والإخلال بالموجبات الوظيفيّة)، والدستور يسمو سائر النصوص القانونيّة، إلا أنّه يبقى أن يحسم المشرّع أو الاجتهاد العدلي دائرة اختصاص كلّ من القضاء العدلي والمجلس الأعلى، وألا يكون المجلس الأعلى ملاذاً للإفلات من العقاب، في معرض تفسير الإخلال بالموجبات الوظيفيّة ليس إلا.

هكذا تتحدد المسؤوليّات الجرميّة ويلقى كلّ مسؤول عقابه عن جرمه وفقاً للقانون ولا يتحصّن بالدستور من لا يخصّه الدستور بالحصانة أو بآليّة وجوبيّة ومحددة للادّعاء والتحقيق والمحاكمة، فتتحقق العدالة التي يستكين إليها المتظلّمون جميعاً والشعب الذي تُلفظ الأحكام باسمه، حتى إن اقتضى الأمر تعديلاً دستوريّاً على سبيل الافتراض، توسّلناه.