ماذا يعني “القصد الاحتمالي” في قانون العقوبات؟

31 أغسطس 2021
ماذا يعني “القصد الاحتمالي” في قانون العقوبات؟

 
“عناصره ثلاثة”: إرادة السلوك، توقّع النتيجة وقبول بالمخاطرة”، هكذا يصف مصدر حقوقي عبارة “القصد الإحتمالي” التي نصّ عليها قانون العقوبات في المادة ١٨٩ منه، و التي دخلت أخيراً الى قاموس يوميات اللبناني في أكثر من ملف قضائي ومنها ملف إنفجار مرفأ بيروت.
“المقاربة تجوز لا بل هي مؤكدة، بحسب المصدر الحقوقي في ملف إحتكار الدواء على أنواعه ومنعه عن المرضى، مع تفلّت واضح من العقاب الشديد للمحتكرين الذين تنطبق على أفعالهم ” النية الجرمية”، فمَن يخزّن مئات لا بل آلاف الأدوية في شركاته أو مستودعاته حاجباً إياها عن مرضى السرطان على سبيل المثال لا الحصر ، فهو مدرك تمام الإدراك أن فعلته هذه قادرة على التسبب بالقتل، وهذا الإدراك  لم يثنه عن الشروع والتمادي بفعله، مخالفاً في الوقت نفسه قانون الصيدلة وحماية المستهلك.”
المصدر عينه يتساءل عن مصير مبلغ ال ٦٠٠ مليون دولار التي صُرفت على الأدوية المدعومة من قبل مصرف لبنان خلال الأشهر الستة الأخيرة عن طريق وزارة الصحة العامة، فأين كل هذه الأدوية التي دعمها  “المصرف المركزي” ولماذا اختفت عن رفوف الصيدليات، علماً أن المتوفر في سوق الدواء لا تتعدى نسبته ١% من المبلغ الذي أُنفق، وبالتالي فإن تفلت المحتكرين من العقاب لم يعد مقبولاً أو مسموحاً لأن حرمان الناس من الدواء هو شروع بالإيذاء والقتل.”
“ما العمل أقله للحد من هذا القصد الإحتمالي الذي يطال صحة الناس “بالمباشر” بما أن الركون الى إحياء ضمائر محتكري الدواء لا طائلة منه؟” نسأل المصدر الحقوقي الذي يجيب” علينا بالإدعاء الشخصي الذي هو أقوى من الحق العام، وبالتالي علينا البدء بقضايا مماثلة في سبيل محاسبة من يمنع عن اللبناني حبة الدواء”.
 
 
 
 
 

المصدر:
لبنان 24