كتبت “الأخبار”: في غياب أي حسيب أو رقيب، أقدمت بعض هذه إدارات المدارس الخاصة على فرض زيادات غير مشروعة، وبالـ«فريش» دولار. وفيما يفترض أن يضاف هذا المورد الذي يدخل في حسابات المدرسة إلى بند الإيرادات في الموازنة المدرسية، ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط، تخترع هذه المدارس عناوين مختلفة لتبرير تقاضيه من خارجها. فالزيادة «المفبركة» تأخذ تارة شكل «مساهمة غير إلزامية لمساعدة المدرسة»، كما هي الحال في مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية. فقد طلبت إدارة الليسيه فردان، مثلاً، أن يتبرع ولي الأمر طوعاً لصندوق المدرسة بمبلغ 300 دولار عن كل ولد، و250 دولاراً اعتباراً من الولد الثالث، قبل 30 أيلول الجاري. وفي رسالة وجهها إلى الأهل، قال المشرف على المدرسة جان مارك أوبان إنه واثق بأنه يستطيع أن «يراهن عليهم في هذه الظروف الاستثنائية للتعاون من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من جودة التعليم وإنقاذ مستقبل التلامذة».
عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، ملاك حمية، أوضحت أنّ القسط المدرسي لن يكون كما كان عليه في العام السابق لأن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد التشغيلية للمدرسة، «ولكن من دون أي تعديل يُذكر في مُعظم البنود المُتعلقة برواتب وأجور أفراد الهيئة التعليميّة التي تُشكّل نسبة 65 في المئة من باب النفقات»، مشيرة إلى «ما سمعناه بأن أصحاب المدارس الخاصة يُطالبون بتعديل القانون المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية الرقم 515/96 لجهة توزيع النسب الواردة فيه».
وأوضحت أنّ القسط المدرسي يُحدّد بموجب الموازنة المدرسيّة، بقسمة إجمالي باب نفقات المدرسة الواردة في الموازنة على مجمل عدد التلامذة. «ومما لا شكّ فيه، أنّ هناك خللاً كبيراً في القانون 515/96، لجهة تاريخ تنظيم وإقرار الموازنة المدرسيّة وتقديمها لوزارة التربية، الذي حدّده المُشرّع في مهلة لا تتعدّى كانون الثاني من كل سنة دراسيّة، أي بعد أربعة أشهر من دخول التلامذة إلى المدارس، وبعد انتهاء فصل دراسي كامل، من دون أن يتمكن الأهالي من معرفة قيمة القسط الجديد والزيادات اللاحقة به. فيما من حق الأهالي معرفة قيمة القسط المدرسي قبل تسجيل أولادهم، وليس في منتصف العام الدراسي تقريباً».
وبموجب القانون المعمول به حالياً رقم 515/96، «لا قانونيّة لأي زيادة قبل تنظيم الموازنة المدرسيّة وإقرارها وموافقة لجنـة الأهل عليها، والمدرسة الخاصة مُلزمة باستيفاء الدفعة الأولى من القسط بنسبة 30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة محسوماً منه رسم التسجيل. كما أن لا قيمة قانونيّة لأي زيادة تفرضها على الأقساط قبل تنظيم وإقرار مُوازنتها من الهيئة المالية المُؤلفة من أربعة أشخاص، بينهم اثنان من لجنة الأهل، ومن ثم توقيع لجنة الأهل عليها قبل تقديمها لوزارة التربية».
كذلك شدّدت حمية على «عدم قانونيّة أي مُطالبة إلزامية بدفع جزء من القسط بالعملة الأجنبية الطازجة، أو طلب دفع أي مبلغ كمُساهمة من خارج المُوازنة، ولا تدخل ضمن القسط». بالنسبة إلى المسألة الأولى، «لا يجوز قانوناً إلزام الأهالي بدفع أي جزء من القسط بعُملة أجنبية ما ، لأن ذلك يُخالف أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف (أنظر الإطار الأول). كذلك يحدد القسط استناداً للموازنة المدرسيّة التي أعدّت وزارة التربية نموذجها بالليرة اللبنانية، وأرفقتها بالقانون 515/96 لتكون جزءاً لا يتجزأ منه». وذكّرت حمية بتعميم وزير التربية السابق طارق المجذوب (الرقم 23/م/2020) الذي حظّر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانيّة.
أما في المسألة الثانية، فـ «لا يجوز قانوناً الطلب من الأهالي دفع أي مبلغ بالدولار الأميركي الطازج أو أي مبلغ آخر بأي عُملة، خارج القسط ومن خارج المُوازنة، ولو تحت عنوان مساهمة، لأنّ ذلك يُناقض مبدأ الشفافيّة والأسباب الموجبة لوضع القانون 515/96 وهي: تطبيق وتأمين الشفافية في إدارة حسابات المدرسة، والإبقاء على الرقابة الماليّة على قيودها كافة». ولأن أي مبلغ تحصل عليه المدرسة تحت أي سبب كان ومن أي جهة كانت يجب أن يدخل حكماً في باب إيراداتها كونها مُؤسسات غير ربحيّة، عملاً باستشارة هيئة التشريع والاستشارات (الرقم 75 بتاريخ 27/1/2015)، التي أكدت على وجوب تسجيل أيّة إيرادات تحصل عليها المدرسة خارج الأقساط، من تبرعات أو هبات أو غيرها، في سجلاتها ودفاترها، لتُحسم من باب النفقات قبل قسمته على عدد التلامذة، ما يُسهم في انخفاض قيمة القسط المدرسي».