كتب المحرر القضائي:
يعمل المدّعي المسقِط محمد.ع خيّالاً في ميدان سباق الخيل في بيروت، وكان المتّهم مرشد.ه قد طلب منه عدم الفوز بالسباق بالحصان الذي كان مقرراً أن يمتطيه، إلا أنه لم يذعن لطلب المتّهم المذكور وفاز بالسباق، فاستاء منه المتّهم ما دفعه الى التفكير بالإنتقام منه فطلب من صديقه المتّهم محمد.ش ضربه.
وفيما كان المدّعي المسقِط داخل سيارته في محلة الطيونة على المسلك المحاذي لميدان السباق، حضرت سيارة من نوع إنفينتي وترجّل منها أحد الأشخاص ففتح باب سيارة المدّعي المسقِط وراح يسدد له طعنات بسكين خنجر كان يستعمله، ثم صعد الى جانب سائق السيارة وغادر المكان بعد أن حاول المدّعي ضربه بعصا كانت بحوزته.
وتبيّن أن المدّعي نُقل الى مستشفى المقاصد حيث عاينه الطبيب الشرعي الذي أورد في تقريره أنه مصاب بجروح حادة قاطعة من الجهة الوسطى الخارجية من ساعده الأيمن، وفي أعلى وأسفل ذراعه الأيسر، وفي أسفل الفخذ الأيمن والساق اليمنى، وأنه بحاجة للتوقف عن العمل مدة أسبوعين.
وتبيّن أنه خلال الإستماع الى المدّعي خلال التحقيق الأولي، أفاد أن المتّهم مرشد.ه أرسل له تهديداً بواسطة المدعو فاروق.آ مفاده أنه ” اذا بتربح بهيدا الحصان رح إقتلك”.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، أفاد بأن المدعو حسن.ص إتصل به هاتفياً وأخبره أن المدعو بيار.م والمتّهم مرشد أرسلا له المتّهم محمد.ش الذي يظل برفقة مرشد في ميدان السباق لضربه، مضيفاً بأنه تواصل مع المتّهم محمد.ش الذي أكد له بأن مرشد طلب منه بالفعل ضربه ” كم كفّ” ولم يخبره من كان معه داخل جيب الإنفينتي، وأن أشخاصاً عدة أعلموه خلال الإتصال به لاحقاً أن الغاية لم تكن إيذاءه بهذا المقدار.
ونفى مرشد خلال التحقيق الإستنطاقي علاقته بالحادث، مدلياً بأنه سبق أن باع السيارة المشار اليها بموجب عقد عادي للمدعو يوسف.م، كما نفى المتّهم محمد.ش ما أُسند اليه، في حين أكد المدّعي أن الأخير هو من كان يتولى قيادة السيارة عند تعرّضه للطعن، ونفى فاروق.آ نقله أي رسالة تهديد من مرشد الى المدّعي الذي عاد وأكد تلقّيه رسالة تهديد بواسطة الشاهد المذكور وذلك خلال المقابلة الجارية بينهما.
وتبيّن أن المدّعي أسقط حقوقه الشخصية عن المتّهم مرشد بموجب كتاب منظّم لدى الكاتب العدل، كما أسقط حقوقه الشخصية عن المتّهم محمد.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الإستئنافية، حكمت بعدم تجريم المتّهمين مرشد ومحمد بجناية المادة ٢٠١/٥٤٩ عقوبات، وبعدم إدانة مرشد بجنحة المادة ٥٧٤ عقوبات لعدم تحقّق عناصرها، لكنها حكمت بإدانة المتّهمين المذكورين آنفاً بجنحتي المادتين ٥٥٥ عقوبات ٧٣ أسلحة معطوفتين على المادتين ٢١٩ و٢٢٠، وبعد إدغام العقوبات بحق كل منهما بحبسهما مدة شهرين ونصف الشهر على أن تُحتسب لهما مدة التوقيف الإحتياطي.