كتب المحرر القضائي:
للمتّهم عبد الرحمن.م.د من التابعية السورية ولدان قاصران هما ناصر (١٣ عاماً) ومحمد(١٠ أعوام)، وهو تزوج حديثاً من هناء.ك من العرب الرحّل، وهو عاطل عن العمل ويُجبر ولديه على التسوّل للحصول على المال، كما يُجبر زوجته على بيع الورود للغاية نفسها.
وقد ورد كتاب معلومات بحق المتّهم مفاده أنه يقوم بتشغيل ولديه في أعمال التسوّل بالإضافة الى أولاد قصّر آخرين، فألقت دورية من مكتب معلومات بيروت القبض عليه في محلة مار مخايل- النهر بينما كانت زوجته هناء تبيع الورد، وسلّمته الى فصيلة النهر.
وباستماع هناء أفادت أنها تزوجت المتّهم قبل سبعة أيام من تاريخ استماعها، وأن هذا الأخير يقيم في محلة الدورة مع ولديه وعاملة أثيوبية الجنسية تدعى سارة، وأنه يبقى في المنزل طوال الوقت من دون أي عمل، ويضغط على ولديه للذهاب يومياً لبيع رسومات يقومان برسمها في الشارع، وهما يخرجان من السادسة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، ثم من منتصف الليل حتى الثالثة فجراً، وعند عودتهما الى المنزل يطالبهما بالمال الذي جنياه، مضيفةً أنه قبل أربعة أيام حصل إشكال مع المتّهم تعرّض خلاله للضرب بسبب معاملته السيئة لإبنه وتشغيله في الشارع.
وتابعت أنه بعد وقوع هذا الإشكال طلب منها المتّهم مرافقته ليلاً لمراقبة ولديه أثناء وجودهما في الشارع، وطلب منها بيع الورد فرفضت في بادىء الأمر، إلا أنه بسبب ظلمه ومعاملته السيئة في المنزل رضخت لطلبه وذهبت معه حيث راحت تسير خلف إبنه ناصر في حين كان هو يسير خلف إبنه محمد، بعد أن اشترى لها بعض الورد الجوري لبيعه، وأن المتّهم يعامل ولديه بحسب كمية النقود التي يجنيانها، مدليةً أنه في حال اعترض أي من الولدين على الذهاب الى العمل، كان يعمل على إرساله بالقوة، وأنها شاهدته مرات عدة يقوم بتأنيب الولدين.
وباستماع المتّهم من قبل القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، أشار الى أنه بالفعل يطلب من ولديه العمل في مجال التسوّل وبيع الورد وغيرها من الأمور بسبب وضعه المالي ولكونه عاطلاً عن العمل، وأنه طلب من زوجته هناء مساعدته في مراقبة ولديه وقد سلّمها وروداً لبيعها، مصرّحاً أنه يصرخ بوجه ولديه لتأنيبهما فقط، وأنه دفع مهر زوجته مبلغ ألفي دولار أميركي، وأنه يستلم المال الذي يجنيه ولداه لتسديد الإيجار ومصروف المنزل، أما بخصوص الأولاد الذين ورد ذكرهم في كتاب المعلومات فأشار الى أنه من الممكن أن يكونوا أصدقاء ولديه، نافياً قيامه بتوزيعهم في الشوارع لغايات التسوّل.
وفي التحقيق الإستنطاقي، نفى المتّهم ما نُسب اليه مكرّراً أقواله الأولية، وتراجعت الشاهدة هناء عن أقوالها لافتةً الى أنها أدلت بها بفعل الخوف من المحقق.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت وجاهياً بالإجماع بتجريم المتّهم عبد الرحمن.د بجناية المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة السجن بحقه مدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية، وتخفيضها الى الحبس مدة سنة ونصف السنة وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي والوجاهي، وأن يُحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الآف ليرة لبنانية في حال عدم الدفع سنداً للمادة ٥٤ عقوبات، كما بتضمينه النفقات كافة.