إتهامية بيروت:التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسع بالتحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره

22 أكتوبر 2021
إتهامية بيروت:التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسع بالتحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره

 أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قراراً حول إجراءات التوقيفات وتخلية السبيل لعدد من المدّعى عليهم في ما اصطُلح على تسميته “بملف الجمارك” خلُص الى التأكيد على أن التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسّع في التحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره.

وورد في متن قرار الهيئة أنه ” لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الإطلاع على الإستئناف المقدّم من النيابة العامة المالية بتاريخ 7/10/2021، طعناً في القرار الصادر بالتاريخ عينه عن قاضي التحقيق في بيروت، والذي انتهى الى تخلية سبيل المدّعى عليهما ميشال شبل وسمير المصري لقاء كفالة نقدية قيمتها 50 مليون ليرة لبنانية لكل منهما ومنعهما من السفر مدة شهر، والمدّعى عليهما جان موسى والياس النصراني لقاء كفالة نقدية قيمتها 10 ملايين  ليرة لبنانية لكل منهما ومنعهما من السفر مدة شهر، والمدّعى عليه شفيق مرعي لقاء كفالة نقدية قيمتها 30 مليون ليرة لبنانية ومنعه من السفر مدة شهر، والذي تطلب بموجبها قبول إستئنافها شكلاً وأساساً، وفسخ القرار المستأنف وإبقاء المدّعى عليهم قيد التوقيف لعدم تغيّر الظروف التي أملت توقيفهم، كما وبعد الإطلاع على محضر استجواب رئيسة مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك السيدة وسام الغوش من قبل مستشار هذه الهيئة، وبناءً عليه وحيث أن الإستئناف وارد ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، الأمر الذي يفضي الى قبوله شكلاً، كما أنه بالنظر لما تضمنته إفادة رئيسة مصلحة المراقبة خصوصاً لناحية آلية عمل المركز الآلي والعمليات المجراة من قبل المدّعى عليهم وتوقيتها وماهيتها، وبالنظر لكون المدّعى عليهم قد أدلوا بأن العمليات التي قاموا بها على ال selectivity مبرّرة وبعضها بناء لأوامر رؤسائهم من دون أن تقوم النيابة العامة ولا قاضي التحقيق من بعدها بمطابقة إدلاءات المدّعى عليهم تلك مع العمليات المجراة على selectivity، وفي ظل معطيات الملف الراهنة غير المكتملة، خصوصاً لناحية عدم الإستجابة لطلبات المدّعى عليهم المقدّمة الى قاضي التحقيق والرامية الى التوسّع بالتحقيق، وعدم الإستعانة بخبير فني تقني يقوم بدراسة ما قدّمه المدّعى عليهم من تبريرات لعمليات الدخول والتعديل التي قاموا بها على فرض حصولها، ولأن هذه الهيئة تبت باستئناف قرار تخلية السبيل بالإستناد الى المعطيات والأدلة المتوافرة راهناً في الملف، ترى بما لها من سلطة في التقدير، أن القرار المستأنف واقع في موقعه السليم ويقتضي تصديقه لناحية مبدأ تخلية السبيل، وفسخه وتعديله لناحية المنع من السفر بحيث تمسي مدة المنع ستة أشهر، لذلك تقرر الهيئة بالإجماع:

– قبول الإستئناف شكلاً، وفي الأساس رده جزيئاً وتصديق القرار المستأنف المنتهي الى تخلية سبيل المدّعى عليهما ميشال شبل وسمير المصري لقاء كفالة نقدية قيمتها 50 مليون ليرة لكل منهما، والمدّعى عليهما جان موسى والياس النصراني لقاء كفالة نقدية قيمتها 10 ملايين  ليرة لكل منهما، والمدّعى عليه شفيق مرعي لقاء كفالة نقدية قيمتها 30 مليون ليرة، وتعديله جزئياً لناحية المنع من السفر لتمسي المدة ستة أشهر لكل من المدّعى عليهم.
– حفظ الرسوم والنفقات.
– إعادة الملف الى مرجعه.