غرامة بحقّ من يمتنع عن تلقي لقاح “كورونا” في لبنان.. كم بلغت؟

7 ديسمبر 2021
غرامة بحقّ من يمتنع عن تلقي لقاح “كورونا” في لبنان.. كم بلغت؟

أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 604 من قانون العقوبات بناء لاقتراح مقدم من “اللقاء الديمقراطي” بطلب من وزير الصحة  العامة الدكتور فراس الأبيض، بفرض غرامة على كل من يساهم بانتشار الاوبئة، من خلال تمنعه عن الالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي ما يلي نص اقتراح القانون:مادة وحيدةأولا: تعدل المادة 604 من مرسوم اشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 (قانون العقوبات)، لتصبح على الشكل الآتي:المادة 604:من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار. من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الانظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة. ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبةلما كانت ظاهرة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية تتكرر من فترة زمنية الى أخرى.ولما كان تفشي الأوبئة قد أثبت انعكاساته الخطيرة على صحة المجتمع، وكثيرًا ما يهدد لانهيار النظام الصحي، وقد لمسنا هذا الواقع في الآونة الأخيرة.ولما كان قد تبين مدى خطورة عدم اتخاذ التدابير الوقائية والالتزام بها لجهة سرعة انتشار الوباء، والأعباء التي يلقيها هذا الانتشار الوبائي على القطاع الاستشفائي وعلى المجتمع ككل.ولما كان قد تبين ضرورة وجود تشريعات لرادعة تنزل بحق المخالفين للقرارات والتعليمات الوقائية التي تصدر بهدف الحد من تفشي الوباء.أتينا باقتراحنا المعجل المكرر المرفق