بناءً على كتاب معلومات ورد الى فصيلة الأشرفية في قوى الأمن الداخلي عن قيام المتّهم يوسف.س(لبناني) المعروف ب”زوزو” بالدخول ليلاً الى أحد المطاعم الكائن بجانب منزله في محلة الأشرفية، وفرض خوّات على عماله وأخذ الطعام من دون دفع الثمن، مهدّداً الموظفين بواسطة سكين بيده ومسدس حربي يضعه على خاصرته، استمع عناصر من الفصيلة المذكورة الى إفادة مدير العمليات في المطعم المشار اليه محمد.س، بصفته مفوّضاً من المدير العام، حيث أشار الى أن المتّهم يحضر الى المطبخ العائد للشركة في الأشرفية ويفرض خوّات على العمال لأخذ الطعام من دون أن يقوم بدفع ثمنها، وأن الأخير كان يحمل أحياناً سكيناً أو يضع مسدساً على خاصرته، وأنه بصفته ممثلاً للإدارة لا يرغب بالإدعاء ضد المتّهم، إنما يطلب أخذ تعهّد منه بعدم الدخول مجدداً الى المطبخ والتعرّض للموظفين والعمال.
اضاف أنه لا يعرف مكان إقامة المتّهم، وأن الأخير حضر قبل ثلاثة أيام ودخل المطبخ في وقت متأخر، ولم يكن مسلّحاً فأخذ الطعام من دون دفع ثمنه.
وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر فصيلة الأشرفية، ولاحقاً عناصر من مفرزة بيروت القضائية قرب المطعم المذكور والتنسيق مع أشخاص معروفين في المحلة، تبيّن أن المتّهم متوارٍ عن الأنظار ولا أحد يعرف عنه شيئاً وهو لم يحضر الى المطبخ منذ مدة، فجرى تنظيم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.
وبالإتصال بمديرة المطعم رولا.ع، صرّحت لعناصر مفرزة بيروت القضائية أن المتّهم لم يعد يحضر الى المطعم أو المطبخ، وأن الإدارة لم تتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه، بل طلبت تعهداً منه بعدم الدخول الى المطبخ مجدّداً.
وفي جلسة المحاكمة، أُحضر المتّهم يوسف.س ومثُل من دون قيد، مصرًحاً أنه يرغب بالسير بالمحاكمة من دون محامٍ، نافياً ما نُسب اليه، مدلياً أنه يقيم فوق المطعم وهو على علاقة صداقة مع المدير، وأنه أخذ الطعام مرتين بعد أن اتصل به هاتفياً.
أما الشاهد أيوب.ح فأفاد أن المتّهم يقيم في مبنى خلف المطعم، وهو يعرفه منذ كان يقيم في الأشرفية، وأنه بتاريخ الحادثة كان يعمل بصفة مساعد المدير، وبحكم صداقته مع المتّهم كان يسمح له بتناول الطعام من دون مقابل كون نظام الشركة يسمح بذلك، وأنه عندما علم بالحادثة سأل المدير الذي لم يكن يعلم أن المتّهم صديقه، فراجع بعدها المدير الأعلى، فاعتبر الأخير أن الأمر انتهى وأنه لن يتقدم بأي شكوى ضده.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإجماع بعدم تجريم المتّهم يوسف.س بجناية المادة ٦٤٩/ عقوبات وجنحتي المادتين ٧٢ و ٧٣/أسلحة لعدم كفاية الدليل، وإدانته بمخالفة المادة ٦٥٩/عقوبات، وإنزال عقوبة التوقيف الإحترازي به مدة عشرة أيام وغرامة قدرها ٢٠ ألف ليرة، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر، لإنقضاء العقوبة بمدة توقيفه الإحتياطي والوجاهي.