خلال التوسّع بالتحقيق مع المدعو ماهر.ج(لبناني) الملاحَق بموجب قرار إتهامي سابق، أفاد أمام القاضي المستشار في الهيئة الإتهامية في بيروت أنه كان يعمل في مجال بيع الورود، ويقوم بتشغيل الملاحَق معه المدعو عبدالله.خ(سوري) ببيع الورود، موضحاً أنه كان يعمل قبل ذلك في محطة للمحروقات في محلة الروشة في غسيل السيارات، وكان يشاهد أولاداً قصّراً يحضرون الى محيط المحطة حيث يتواجد المدعو “أبو صالح” الذي كان يشتري الورود ويسلّمها الى المتّهم عبد الكريم.خ (سوري)، الذي كان بدوره يوزعها على الأولاد القصّر وعددهم تسعة، ثم يقوم بتوزيعهم على طول الخط البحري في محلتي المنارة والروشة، حيث كانوا يبيعون الورود ثم يعطونه ثمنها، ليعود ويسلّم كل واحد منهم باقة أخرى لبيعها للمارة وركّاب السيارات.
وتبيّن أن المتّهم تخلّف عن الحضور خلال مرحلتي التحقيق الأولي والإستنطاقي وأمام محكمة الجنايات في بيروت، وخلال المحاكمة الختامية.
وقد ثبت من للمحكمة من حيث القانون، وبما لا يقبل الشكّ من خلال أقوال المدعو ماهر.خ، وقرينة فرار المتّهم عبد الكريم.خ أنه أقدم على إستغلال أطفالٍ قصّرٍ في مجال بيع الورود والتسوّل، ما يتوجّب تجريمه بجناية المادة ٥٨٦ المعدّلة من قانون العقوبات.
رئيس هيئة محكمة الجنايات القاضي سامي صدقي، وبالإتفاق مع المستشارَين القاضيَين لما أيوب وربيع معلوف، حكم بتجريم المتّهم سنداً للمادة المشار اليها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه مدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية، وبتجريده من حقوقه المدنية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.