تعلن المديرية العامة للأمن العام ما يلي:أولاً: تُعفى كافة طلبات الإقامات المنتهية الصلاحية إعتباراً من 2019/10/17 لغاية 2022/03/31 ضمناً من رسوم التأخير.ثانياً: تقبل طلبات منح و تجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب الموجودين في لبنان المنتهية صلاحيتها إعتباراً من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/03/2022 ضمناً وفقاً لما يلي:
21- بالنسبة للعرب والأجانب الموجودين داخل البلاد حاملي إقامات العمل من مختلف الفئات (سنوية – مؤقتة – سمة دخول) المنتهية صلاحيتها ويرغبون بتجديدها والبقاء في لبنان:211- يتم قبول تجديد الإقامة السنوية لهذه الفئة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة بعد إستحصالهم على إجازة عمل دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح السنوية سنداً لانتهاء صلاحية السنة المالية السابقة المستوفاة عنها الرسوم، أو بصلاحية كاملة إذا لم تكن السنة المالية الأخيرة قد انتهت.
212- بالنسبة للذين دخلوا بموجب سمات عمل وانتهت صلاحيتها خلال فترة السماح الواقعة بين 17/10/2019 و31/03/2022 ضمناً واستحصلوا على إجازات عمل يتم منحهم السنوية سنداً لانتهاء صلاحية سمة إقامة العمل التي دخلوا بموجبها واستيفاء الرسم المتوجب.213- تستقبل طلبات الإقامة المؤقتة (نقل كفالة، لتجديد جواز سفر، ….) للمنتهية إقامتهم بعد ضم المستندات المطلوبة وفقاً لما يلي:دون ضم براءة ذمة: فيما خص الرعايا المصريين لعدم توجبها، إلى جانب حاملي إجازة عمل أو براءة ذمة منتهية منذ ستة أشهر على الأكثر ضمناً بتاريخ تقديم الطلب.بعد ضم براءة ذمة: فيما خص حاملي إجازة عمل أو براءة ذمة سابقة منتهية منذ أكثر من ستة أشهر بتاريخ تقديم الطلب.214- فيما خص الذين انتهت صلاحية إقامتهم قبل 17/10/2019 تستوفى منهم رسوم التأخير إذا توجبت بعد ضم براءة ذمة وفقاً للأصول.22- العرب والأجانب الموجودون داخل البلاد من حاملي الإقامات لغير العمل على اختلاف أنواعها وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين 17/10/2019 ولغاية تاريخ 31/03/2022 ضمناً ويرغبون بتجديدها والبقاء في لبنان:
221- تقبل طلبات تجديد الإقامة السنوية والدائمة لهذه الفئة وفقاً للتعليمات، على أن تمنح سنداً لإنتهاء صلاحية الإقامة السابقة واستيفاء الرسم المتوجب دون رسم التأخير.222- تقبل طلبات تجديد الإقامات المجانية أي المجاملة والإقامات السنوية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموظفين الإداريين لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في لبنان وفقاً للتعليمات دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح بصلاحية كاملة دون حسم أي مدة سابقة.ثالثاً: العرب والأجانب الموجودون داخل البلاد المنتهية إقامتهم (مهما كان نوعها) ويرغبون بالمغادرة :31- إلى جانب إمكانية التقدّم بمهلة للسفر لدى العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية، يسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة إعتباراً من تاريخ 17/10/2019 عبر الدوائر والمراكز الحدودية، بعد إجراء تسوية وضع لهم لدى هذه الدوائر والمراكز شرط حيازة الإقامة الأصلية على أن تسنوفى منهم الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم. 311- فيما خص حاملي إقامات العمل، يتوجب ضم إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل.312- يعفى الرعايا المصريون من شرط ضم إجازة عمل أو براءة ذمة لعدم توجبهما.313- فيما خص المخالفين لنظام الإقامة قبل تاريخ 17/10/2019 فتسوى أوضاعهم للمغادرة لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الاقليمية وفقاً للأصول (بعد ضم براءة ذمة أو إجازة عمل لحاملي إقامة العمل) على أن تستوفى منهم الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ إنتهاء المهلة الممنوحة.32- يسمح لحاملي الإقامات المجانية (مجاملة – سنوية دون رسوم مهما مان نوعها ….): بالمغادرة مجاناً عبر الدوائر والمركز الحدودية مهما كانت مدة المخالفة دون استيفاء رسوم شرط حيازة الإقامة الأصلية.33- يستمر العمل بالتعليمات والآلية المحددة بالنسبة لتسوية أوضاع الرعايا السورين وكذلك الفلسطينيين اللاجئين في سوريا.رابعاً: أحكام عامة:41- تقبل طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب والأجانب مهما بلغ عدد التنازلات السابقة وحتى لو اتنهت مهلة الخمسة عشر يوماً على تاريخ تنظيم التنازل والتعهد.42- يحتفظ أصحاب العلاقة بحق الإستحصال على تسوية وضع مجانية لاحقاً عن الفترة المتبقية من تدوير السنة المالية المستوفى عنها رسوم إذا ما وجدت.43- لا يمنح أي أجنبي أكثر من إقامة سنوية سنداً لنفس إجازة العمل، وبالتالي يمنح أصحاب العلاقة إستثنائياً وخلال مدة سريان هذه التعليمات إقامة سنوية سنداً لإجازة عمل صالحة لأقل من ستة أشهر شرط التثبيت من عدم إستحصالهم على إقامة سابقاً سنداً لنفس الإجازة.