كتب المحرر القضائي:
بتاريخ ٤/٤/٢٠١٩، تقدمت المدّعية الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، بواسطة وكيلها القانوني، بشكوى مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المتّهم غانم.ر ومَن يظهره التحقيق، أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت عرضت فيها أنه ورد الى مركزها الرئيسي بريد إلكتروني من الموظف القنصلي من سفارة جمهورية نيجيريا، مرفق بصورة غير مقروءة عن شهادة جامعية مزعوم صدورها عنها بإسم المتّهم غانم.ر، وطلب الموظف التأكد من صحة صدور الشهادة.
وبرجوعها الى سجلاتها، تبيّن للمدّعية أن المتّهم لم يتسجل لديها كطالب، ولم يسبق له أن حاز على أي شهادة من الشهادات الجامعية التي تمنحها، وأن الشهادة موضوع البريد الإلكتروني مزوّرة، فإتخذت صفة الإدعاء الشخصي بحق المتّهم، طالبةً إجراء تحقيق وإلزامه بتسليم الأصل المزوّر وإتلافه وعدم إستعماله، إضافة الى إلزامه بالعطل والضرر.
وتبيّن أن عناصر مفرزة بيروت القضائية باشروا، بموجب محضر كرّرت فيه الجهة المدّعية مآل الشكوى، التحقيق فإتصل عناصر المفرزة على رقم هاتف ذوي المتّهم فأجابت والدته التي صرّحت أن إبنها موجود في نيجيريا، ولن يحضر الى لبنان في الوقت الحالي، كما أفادت زوجته أنه خارج لبنان منذ نحو أربعة أشهر، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.
وبتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩، تم الإدعاء على المتّهم بموجب ورقة طلب سنداً للمواد ٤٥٩ و ٤٦٠ و ٤٥٤ من قانون العقوبات.
وفي التحقيقات الإستنطاقية، تقدم المتّهم بواسطة وكيله القانوني بمذكرة دفوع شكلية طلب بموجبها عدم سماع الدعوى لإنتفاء الصلاحية المكانية لدائرة التحقيق في بيروت، ولمرور الزمن على الجرم المدّعى به، فيما طلبت الجهة المدّعية ردّ الدفوع المدلى بها.
وبتاريخ ٢/١٢/٢.٢١ جرى إستجواب المتهم تمهيدياً، فأنكر ما أُسند اليه، موضحاً أنه موظف في شركة مقاولات وليس بحاجة الى شهادة كي يعمل بصفة مقاول، وأنه يعمل كمراقب أعمال الطرق في نيجيريا منذ عشرين عاماً، وأنه غادر لبنان في العام ٢٠٠٠، وأن التفويض الموّقع منه يتعلق بطلب الحصول على الجنسية النيجيرية، وأنه أنهى دراسته لغاية الصف الخامس إبتدائي في مدرسة العرفان، ولم يتابع تعليمه العالي وهو ليس بحاجة الى إجازة جامعية للعمل.
وفي جلسة المحاكمة العلنية، جرى إستجواب المتّهم فأنكر ما أُسند اليه، مدلياً بأنه موجود في نيجيريا منذ ٢١ عاماً، ويعمل موظفاً في شركة مقاولات حيث يقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع، وبأنه يعمل في الأساس سائق معدات ثقيلة، مما أكسبه خبرة في بناء الطرق، وبسبب هذه الخبرة إستلم مركز مراقبة حسن تنفيذ المشاريع في الشركة التي يعمل فيها، والتي لا تحتاج أن يحوز على شهادة هندسة.
كما أفاد أنه تقدم بطلب هجرة أرفق معه الختم الأول الذي دخل بموجبه الى نيجيريا وصورة جواز سفره وشهادات توصية من أشخاص عمل لديهم من دون أن تتضمن الإستمارة أي شيء يتعلق بالشهادات الأكاديمية.
وأفاد أنه دفع لوزير الداخلية النيجيري مبلغ ألفي دولار أميركي قبل نحو ست سنوات، حيث قام الوزير بتسليم الملف الى مدير مكتبه لمتابعة حصوله على الجنسية النيجيرية، لكنه لم يستحصل عليها لغاية تاريخه، وأن التوقيع الوارد على متن التفويض عائد بالفعل له وهو لم يرَ من قبل هذا المستند الذي يتضمن تفويضاً من السلطات النيجيرية للتأكد من الشهادة، ومن الممكن أنه لم يقرأه.
وترافع وكيل الجهة المدعية طالباً إلزام المتّهم بدفع تعويضٍ قدره مئة مليون ليرة لبنانية.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة فؤاد مراد رئيساً وميراي ملّاك وفاطمة ماجد مستشارتين، حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم غانم.ر بجناية المادة ٤٥٩/ عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبتخفيض العقوبة وإستبدالها بالحبس مدة سنة واحدة.
كما حكمت بتجريمه بجناية المادة ٤٥٩/٤٥٤، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات، وبتخفيضها وإستبدالها بالحبس مدة سنة واحدة، وبإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه إحداهما، وبوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وبإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر، وبإلزامه دفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية للجهة المدّعية، وبمصادرة الشهادة المزوّرة وإتلافها أينما وجدت.