كتب المحرّر القضائي:
تقدّم المدّعي رضوان.س بولايته الجبرية عن إبنته القاصر لارين البالغة من العمر ست سنوات، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في البقاع، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، بوجه المدّعى عليه وديع.ز (مواليد 1963) لقيامه بالتحرّش بإبنته القاصر وممارسة أفعال منافية للحشمة معها.
وبالتحقيق مع المدّعي، أفاد أن إبنته لارين تذهب الى المدرسة على متن الفان الذي يملكه المدّعى عليه وديع، وأنه حضر الى منزله والدا الطفلة يارا زميلة إبنته في المدرسة، بعد أن علما من إبنتهما أن المدّعى عليه يقوم بالتحرّش بها.
ولدى إستفسار الأهالي من الفتاتين عن الأمر، أفادتا بأن المدّعى عليه كان يقوم بخلع سرواله، ويجبرهما على خلع ملابسهما، ويقوم بمداعبتهما، والطلب منهما بمداعبته، وأنه كان ” يعمل pipi بالكلينكس”، وأنه كان يعرض عليهما أفلاماً إباحية على هاتفه، ويهددهما بعصا في حال إخبار أهلهما، ويغريهما بشراء التشيبس والشوكولا لهما، وأن المدّعى عليه أرسل للمدّعي رسائل صوتية يعلمه فيها أنه سوف يحلّ الموضوع “من دون شوشرة”، قائلاً له: بدي روح لعندك على البيت، وشو بدك أنا بأمرك”.
وبسماع القاصر لارين.س، أفادت بأن المدّعى عليه يعرض عليها مشاهد لولد وفتاة عاريين، وأنه كان يطلب منها خلع ملابسها، وعند رفضها يقوم هو بنزع ملابسها عنها، ثم يشتري لها الشوكولا والتشيبس لعدم إخبار أهلها، ويهدّدها بأنه لن يشتري لها مجدداً اذا أعلمت أهلها بالأمر.
وبالتحقيق مع المدّعى عليه، نفى ما هو منسوب اليه، وأفاد بأن القاصر لارين أخذت هاتفه وقامت بمشاهدة الأفلام الإباحية الموجودة عليه من دون علمه، على الرغم من وجود password وبصمة لفتح الهاتف، وأنه عندما شاهدها أخذ الهاتف من يدها وضربها على أنفها تأديباً، فسال الدم منه، وأنه أخبر والدتها بما حصل فطلبت منه نسيان الأمر، وأنه يشتري السكاكر للقاصر بناءً على طلب والدتها التي تعطيه المال يومياً لهذه الغاية.
وبالتحقيق الإستنطاقي مع المدّعى عليه، كرّر أفادته الأولية، نافياً إقدامه على التحرّش بالقاصرتين لارين ويارا، وأن والد الفتاة إدعى عليه للتهرّب من تسديد بدل نقل إبنته، وأن القاصر يارا كانت تبوّل في الفان وقد وبّخها على ذلك، وأنه لم يقم بعرض مشاهد وأفلام إباحية على القاصرتين.
وأفاد صفاء.ج والد القاصر يارا أنه لم يدّعِ لعدم حيازته على دليل، وأن إبنته أخبرته أن المدّعى عليه يعرض عليها أفلاماً إباحية، وأنها تأخرت لمرتين في العودة الى المنزل مدة ساعة، وعندما سألها عن السبب أجابت بكلام غير مفهوم، وأنه لا يريد إحضار إبنته الى المخفر أو المحكمة.
قاضي التحقيق في البقاع أصدر قراره الظني وفقاً للمطالعة، فإعتبر أن فعل المدّعى عليه وديع.ز من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 504 و 505 و 509 من قانون العقوبات، وقرّر تدريكه النفقات كافة، وإعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص.