عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم به رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الصادر في تشرين الأول الماضي، والذي يجيز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين. إذ لم يتأخر مجلس الشورى عن وقف تنفيذ هذا القرار بانتظار استكمال دراسة الدعوى، واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وفي هذا السياق كتب يوسف دياب في”الشرق الاوسط”: تجميد مفاعيل قرار السماح للفلسطينيين بالعمل، لا يقيد الهيئة القضائية بمهلة معينة لإصدار حكم نهائي، ما يعني أن تعطيل القرار سيبقى مفتوحاً لأمد طويل، وهو ما اعترف به العضو السابق في مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، الذي لفت إلى أن قرار الشورى «إعدادي ومؤقت وليس نهائياً».
وأوضح شبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وقف تنفيذ قرار وزير العمل يأتي في سياق محاكمة قد تستغرق أشهراً وسنوات، والقانون أجاز للقضاء الإداري أن يقرر وقف تنفيذ قرار إداري موضوع طعن أمامه لكي لا يرتب القرار ضرراً على المصلحة العامة في حال تأخر صدور القرار أو الحكم النهائي»، ومعتبراً أن «تعليق أو وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يتم ضمن شرطين يجب أن يتوافرا في المراجعة: الأول وجود أسباب جدية ومهمة للمراجعة، تتعلق بشرعية القرار المطعون فيه، والثاني أن يكون الضرر بليغاً في حال تم تنفيذ القرار المطعون فيه… مجلس شورى الدولة لديه هامش واسع في تقدير توافر هذه الشروط وهو غير ملزم بتبرير أو تعليل قراره».
في البعد القانوني، يبدو أن قرار وزير العمل قدم الأسباب الموجبة للطعن به، عبر الخطأ الجسيم الذي وقع به الوزير، عن قصد أو غير قصد. وهنا يذكر القاضي شبيب بأن قرار وزير العمل «تنظيمي صادر عن السلطة الإدارية المختصة، لكن كان يفترض بوزير العمل أن يأخذ رأي مجلس الشورى قبل إصدار قراره، وهذا ما عرض القرار لعيوب شكلية قد تجعله عرضة للإبطال، باعتبار أنه لم يسلك الإجراءات القانونية الجوهرية».