رأى الخبير الدستوري والقانوني د. سعيد مالك أن “مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، تتصرّف بطريقة تدعو إلى الريبة والشك، مخالفة أحكام القانون، بما يضع علامات استفهام كبيرة حول طريقة وأهداف وخلفيات ممارستها لعملها، أولا، لجهة تمنعها عن تبلغ دعوى الرد المقامة ضدها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك تحت ذرائع وحجج لا تستقيم لا قانونا ولا استنادا الى النصوص، فالمادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تفرض على القاضي بمجرد إبلاغه طلب الرد، أن يرفع يده عن الملف أيا يكن موضوع النزاع وأيا تكن الجهة المدعى عليها، ثانيا، لجهة تمردها على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي أصدر قرارا بكف يدها عن الدعاوى المالية، لكنها مستمرة ضاربة عرض الحائط بكل توجيهاته وتعليماته، ثالثا، لجهة تجاوزها الصلاحيات المعطاة لها، عندما تدعي على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وتحيله أمام قاضي التحقيق الأول تحت مسمى «جرم مشهود» أي دون حاجة الى إذن من المراجع الإدارية، مخالفة بذلك المادة 61 من المرسوم 112/59 قانون الموظفين”.
(الأنباء الكويتية)