كتب المحرّر القضائي:
تقدم المدّعي مصطفى.ع بشكوى أمام فصيلة طريق الجديدة مدلياً فيها بأن إبنته القاصر لينا (15 عاماً) هربت من المنزل ليلاً، وأنها تواصلت مع شقيقتها سارة من هاتف خليوي لصاحبه الظنّين علاء.م (سوري) وأخبرتها بأنها لا تريد العودة الى المنزل، وأن إبنته سارة أخبرته أن شخصاً يُدعى عبدالله إتصل بها وأخبرها بأنه إعتدى على شقيقتها لينا جسدياً.
وتبيّن من خلال التحقيق الأولي والإستنطاقي أن المدعية المسقِطة القاصر لينا أفادت بأنها كانت تعمل لدى أحد المقاهي في بيروت من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة ليلاً، وأن والدها لم يكن يريدها أن تعمل ليلاً، وكان يضربها ولهذا السبب هربت من منزل ذويها ونامت عدة ليالٍ عند صديقاتها، وأنها كانت على علاقة غرامية مع صديقها المتّهم عبدالله الذي ذهبت معه قبل حوالى ستة أشهر الى منزل أحد أصدقائه في بلدة غزير، وهناك خلع عنها ملابسها وثبّتها على السرير وأقام معها علاقة جنسية كاملة، وقد أحست بالوجع وشاهدت دماءً على السرير، فقصدت بعدها إحدى الصيدليات حيث أخبرت الصيدلي عن الموضوع فأفادها بأنها أصبحت إمراة وأعطاها دواءً لتخفيف الألم.
كما أفادت بأن المتّهم عبدالله أحضر لها حبة دواء بعدما أعلمته بتأخر دورتها الشهرية خوفاً من أن تكون حاملاً، وأنه ضاجعها بعد ذلك مرات عدة وفي أماكن مختلفة، وأنه كان قبل ذلك قد وعدها بالزواج.أما المتّهم عبدالله فأقرّ بعلاقة غرامية مع القاصر لينا، نافياً أن يكون قد مارس معها الجنس بشكل كامل، وأنه أحضر لها الدواء بعد أن أخبرته عن تأخر دورتها الشهرية.
وتمت معاينة القاصر من قبل الطبيب الشرعي الذي أكد في تقريره بأنها مفضوضة البكارة.
ولاحقاً أفادت القاصر بأنها، بعد أن قطعت علاقتها بالمتّهم عبدالله، مارست الجنس مع الظنّين علاء خمس مرات والظنّين محمد.أ (لبناني) ثلاث مرات بإرادتها الكاملة وموافقتها كونها إرتبطت مع كل منهما بعلاقة غرامية تباعاً.
وخلال التحقيق، أُجريت مواجهة بين القاصر لينا والمتّهم عبدالله فأصرّ كل منهما على أقواله الأولية، كما أُجريت مواجهتان مع الظنّينين علاء ومحمد اللذين أفادا بأنهما لم يكونا على علم بأنها قاصر، فيما إعترف المتّهم عبدالله بالإقامة غير المشروعة على الأراضي اللبنانية.
وخلال جلسات المحاكمة، تخلّف المتّهم والظنّينان عن الحضور فتقررت محاكمتهم غيابياً.
وفي جلسة المحاكمة الختامية، ترافع وكيل والد القاصر المدعي مصطفى.ع، طالباً الحكم لموكله بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم عبدالله.ك بجناية المادة 503/ عقوبات، وإدانته بجنحة المادة 36/ أجانب، وإدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وإنزال عقوبة الأشغال الموقتة به مدة خمس سنوات على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي (سنة وشهر)، وتجريده من حقوقه المدنية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
كما أدانت الهيئة الظنّينين علاء.م ومحمد.أ بجنحة المادة 505/ عقوبات، وحبس كل منهما مدة سنة واحدة، على أن تُحتسب لهما مدة توقيفهما الإحتياطي (شهران).
كما قضى الحكم بتدريك المحكوم عليهم الرسوم القانونية، وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعي، بالتكافل والتضامن في ما بينهم، مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية بدل تعويضه عن العطل والضرر اللاحق به.