كتب المحرر القضائي:
بموجب محضر صادر عن مخفر برج البراجنة، وبعد التحقيق معه، تم توقيف المتّهم ف.أبو بيض (سوري الجنسية) على أثر تعرّضه لإطلاق نار، بحيث أفاد أن المدعو ن.أبو العينين ( فلسطيني الجنسية) أطلق عليه النار داخل مخيم برج البراجنة على خلفية شرائه مادة الكوكايين من أحد العاملين لديه من دون أن يدفع ثمنها، وقد إعترف بتعاطي المخدرات.
وتبيّن من خلال التحقيق أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي أن المتّهم إعترف بتعاطيه مادة باز الكوكايين وحبوب الريفوتريل (أحد العقاقير المستخدمة لعلاج حالات القلق والتوتر وهو يساعد على النوم في حالات الأرق)، وأنه يشتريها من مخيم برج البراجنة من المروّجين العاملين لصالح أبو العينين وأبو علي حمية.
ومن خلال التدقيق بالهاتف العائد لأبو بيض تبيّن وجود إتصالات كثيفة بينه وبين تجار مخدرات بتواريخ وأوقات متفاوتة. وبسؤاله عن هذه الإتصالات، أجاب في البداية أن تجار المخدرات كانوا يتصلون به لعرض المخدرات عليه، ثم أدلى بأنهم كانوا يطلبون منه العمل لصالحهم وإحضار أغراض أو توصيلها لأشخاص، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين ١٠٠ و ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، بالإضافة الى كمية من المخدرات لتعاطيه الشخصي.
ثم عاد المتّهم وأفاد بأنه كان يعمل في مجال ترويج المخدرات لصالح أبو علي حمية منذ حوالى ثلاثة أشهر لقاء مبلغ ١٠٠ دولار أميركي وغرام واحد من مادة باز الكوكايين، وأنه يجهل كامل هوية تاجري المخدرات أبو العينين وأبو علي.
وتبيّن من خلال الإستقصاءات والتحريات أنه لم يتم تبيان كامل هوية تجار ومروجي المخدرات الذين يعملون لصالح أبو علي حمية وأبو العينين.
كما تبيّن من خلال ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي أنه يوجد ملف بإسم ن.أبو العينين، مجهول باقي الهوية، وبحقه أسبقية واحدة بترويج المخدرات، كما تبيّن من مراجعة ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي عدم وجود قيود بحق مستخدمي أرقام هاتفية ظهرت على هاتف المتّهم، وأنه لا توجد أي أسبقية بحق أبو بيض الذي إعترف بتعاطي المخدرات، نافياً إقدامه على الإتجار بها أو ترويجها.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود حكمت بالإجماع بعدم تجريم المتّهم ف.أبو بيض بجناية المادتين ١٢٥ و ١٢٦/ مخدرات، وإعلان براءته منها للشك ولعدم كفاية الدليل، وبإدانته بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات وحبسه سنداً لها مدة سنة وتسعة أشهر، وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة ١٣٠/ مخدرات وحبسه سنداً لها مدة سنة وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين المحكوم بهما بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد، أي الحبس مدة سنة وتسعة أشهر وغرامة مليوني ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
يُشار الى أن المادة ١٣٠ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على أنه ” يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كل مَن حاز أو أحرز أو إشترى كمية ضئيلة من المواد الخطرة من دون وصفة طبية وبقصد التعاطي، وكانت ضآلتها تسمح بإعتبارها مخصصة للإستهلاك الشخصي.