مطالعة قانونية لوزير المهجرين يتعلق بقرار القاضية عناني…هذه تفاصيلها!

19 مارس 2022آخر تحديث :
مطالعة قانونية لوزير المهجرين يتعلق بقرار القاضية عناني…هذه تفاصيلها!


بعد اصدار القاضية مريانا عناني قرارا يتعلق بفرنسبنك اصدر وزير المهجرين عصام شرف الدين مطالعة قانونية اعتبر فيها ان قرار القاضية عناني صحيحاً من الناحية القانونية ولكنه يمكن أن يؤدي إلى الارباك والفوضى ونتائج تعاكس الغاية منه .واضاف ان الدراسة حول الآلية القانونية التي تتبعها المصارف حالياً اتجاه المودعين نجد انها ( أي المصارف ) تخالف بشكل صريح عدداً من المواد القانونية نذكر منها ما يلي:-  المادة 307 من قانون التجارة البرية التي تنص على ما حرفيته: إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادل دفعة واحدة أو دفعات عدّة عند أول طلب من المودع أو بحسب المهل أو الإعلان المسبق المعين في العقد.- المادة 696 من قانون الموجبات والعقود التي تنص أنه : يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة. المادة 711 موجبات وعقود التي تنص أنه: يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها. المادة 713 موجبات وعقود التي تنص ان : الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه. اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة. ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.وهذه المادة القانونية قد اعتمدت عليها معظم المحاكم في أحكامها المشابهة لقرار القاضية عناني الأخير . المادة 156 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أنه : على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي *تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه.وعليها بصورة خاصة ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها.

وعليه، فإن كافة هذه المعطيات تؤكد على أن المسؤولية الناتجة عن عدم تسديد الودائع تتحملها المصارف طالما أن المشكلة الناتجة عن عدم توافر السيولة غير ناشئة عن خطأ المودعين.وبالتالي فإنه وإن كان يمكن اعتبار قرار القاضية عناني *صحيحاً من الناحية القانونية ولكنه يمكن أن يؤدي إلى الارباك والفوضى ونتائج تعاكس الغاية منه بالحفاظ على أموال المودعين وفقاً لما سوف نقوم بيانه في ما يلي :اولا : إن هذا القرار وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية، بيد أنه لا يمكن أن يطبَّق مع كافة المودعين من الناحية الواقعية كونه يخالف مبدأ المساواة بين المودعين حيث أنه لا يوجد لدى المصارف مؤونة كافية لتسديد كافة حسابات المودعين بالعملات الأجنبية بحسب القيمة الحقيقية لهذه الحسابات والمسؤولية الناتجة عن هذة الفجوة المالية  تتشارك فيها الدولة ومصرف لبنان والمصارف.ثانياً : إن من نتائج هذا القرار توالي الأحكام القضائية التي تشابهه والتي سوف ينتج عنها توقف المصارف عن الدفع وإعلان إفلاسها الأمر الذي سوف يؤدي إلى نتائج كارثية معاكسة لفحوى القرار نفسه حيث نذكر منها : ١ -مشكلة تسريح الموظفين في المصارف.٢-مشكلة المودعين الذين سوف تتوقف إمكانية متابعة عملياتهم المصرفية .٣-مشكلة وقف  الحوالات الفريش دولار الوارد والصادر في المصارف المتوقفة عن الدفع ٤- المشكلة في الاعتمادات المفتوحة بهدف الاستيراد والتصدير وبالتالي وقف استيراد المواد الأساسية الغذائية والسلع والمواد الأولية الصناعية وسواها في حال شلل القطاع المصرفي.٥- مشكلة فقدان الثقة كليا بالمصارف اللبنانية بما في ذلك المشاكل مع صندوق النقد الدولي.٦- الأخطر ان هذا الاداء سيؤدي حتمًا الى افلاس القطاع المصرفي بكامله وضياع الودائع بمعظمها تحت ستار الإفلاس كما وأن المصارف الأجنبية المتبقية ستبدأ تدريجيا الإغلاق والانسحاب من لبنان.ثالثاً: ينص القانون رقم 110 /1991 على أنّ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف المتوقفة عن الدفع أو التي ستوضع اليد عليها، لغاية مبلغ ٧٥ مليون ليرة لبنانية  ( كان قبلا ٥ ملايين ليرة ) فقط أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، أما قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع فينص على انّ غاية المؤسسة “ان تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان حسابات الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها. وهي مؤسسة مختلطة تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة في لبنان”.الأمر الذي يعني ان المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تعيد للمودع ٧٥ مليون في الحسابات التي دون هذا المبلغ على ان يعود للمودع تحصيل المبلغ الاضافي باسترجاعه من المصرف بحسب الأصول ( أموال  منقولة او غير منقولة ) المتوفرة والمتبقية لدى المصرف من خلال اجراءات التنفيذ الجبري.رابعاً: إن توقيت القرار قبل موعد  الإنتخابات النيابية هو توقيت مؤذي ويمكن إن يؤدي إلى تعطيل هذه الانتخابات أو تأجيلها وفقاً لما يتم تداوله علناً وفي الخفاء وهذا الأمر لا أحد يريده من الحريصين على حقوق المواطنين والمودعين على حد سواء.خامسا: إن قرار القاضية عناني قد أتى نتيجة غياب النص القانوني الموحَّد الذي يحفظ حقوق المودعين ويسمح باستمرارية القطاع المصرفي على حد سواء انطلاقا من حماية حقوق المودعين وليس العكس وهذا لا يتم برأينا إلا من خلال ما يلي :١- إقرار قانون كابيتال كونترول واضح وشفاف ويحافظ على أموال المودعين بحيث يصبح هو النص القانوني الذي تعتمده المصارف وتصدر الأحكام القضائية على اساسه.٢- تشكيل خلية أزمة مالية على مستوى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف العاملة وكبار رجال الإقتصاد وممثلين عن المودعين لأجل البحث عن الحلول المنطقية والقابلة للتنفيذ التي تحفظ حقوقهم.٣ – تفعيل البحث في ما اقترحته لجنة دعم الإقتصاد الوطني لناحية استثمار موارد الدولة واعتمادها كضمانة للحفاظ على أموال المودعين.٤- اصدار تشريعات مالية ونقدية تسمح بالتداول الرقمي بحسب القيمة الفعلية للعملات الأجنبية في التعاملات الداخلية.٥ استرداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج خلال الأزمة. وإشراك أصحاب المصارف ومجالس إداراتها ومساهميها في تحمل الخسائر كل بحسب مسؤوليته ومقدار استفادتهسادساً : إن تطبيق قرار القاضية عناني من الناحية والحجة المعاكسة وبنفس التعليل القانوني يسمح للمصارف باستيفاء قيمة القروض بالعملات الأجنبية بالدولار الفريش بدلا من سعر الصرف الرسمي .سابعاً : وجوب الإسراع في تفعيل وإقرار خطة التعافي بما يحافظ على أموال المودعين ولا يزيد الاعباء على المواطنين

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.