كتب المحرّر القضائي:تسلّمت الشرطة العسكرية من فرع مخابرات جبل لبنان الظنّينين نهاد.غ وجايسون.ز بعدما ضبطت بحوزة الأخير كيس نايلون بداخله مادة السلفيا زنة ١،٤١ غراماً وثلاث حبوب مخدّرة من نوع XTC (يُعرف بمخدر الهلوسة أو النشوة وهو أحد أشهر المخدرات إستخداماً في الحفلات لأنه يسبب زيادة مشاعر الإبتهاج والهلوسة)، كما ضبطت بحوزة جايسون سكيناً ممنوعةً وكمية من حشيشة الكيف زنة ٩،٧٩ غراماً.
وبالتحقيق معهما، إعترف نهاد بتعاطي المخدرات وشرائها من المدعو أسد.ز، وبدوره إعترف جايسون بتعاطي المواد المخدّرة وبإستحصاله عليها من المتّهمَين أحمد.ع و خضر.ز.
وفي سياق التحقيق القائم أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تبيّن أن نتيجة الفحص المخبري المجرى للظنّينين أتت إيجابية لناحية تعاطيهما حشيشة الكيف، فيما أفاد نهاد أنه يستحصل على مادة السلفيا وحبوب XTC التي يتعاطاها من تاجر المخدرات المدعو أسد.ز، بعد الإتصال به عبر رقم خليوي، فيرسل أحد مروّجيه لتسليمه إياها في محلة المنصورية، كما يستحصل على مادة السلفيا من المتّهم أحمد.ع، وأن المتّهم وليد.ح هو مَن أرشده وعلّمه كيفية تعاطي المادة الأخيرة، أما جايسون فأفاد بأنه يستحصل على مادة السلفيا من المتّهم أحمد.ع، وأن المتّهم وليد.ح هو مَن أرشده وعلّمه كيفية تعاطي هذه المادة، وهو قام بإعطائه المخدرات “كضيافة” من دون مقابل.
وتبيّن من ملفات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أن المتّهم خضر.ز هو الشخص الملقّب بأسد.ز ويوجد بحقه أكثر من ١٢٥ أسبقية بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، وبحق كل من المتّهمين أحمد ووليد أسبقيتين بجرم تعاطي المخدرات، كما تبيّن أن الظنّينين تعرّفا على صورة المتّهم أحمد بنسبة ١٠٠% بأنه الشخص المقصود بإفادتهما.
وفي سياق التحقيق الإبتدائي، أنكر أحمد ما نُسب اليه لجهة الإتجار بالمخدرات وإعترف بتعاطيها وبشراء الكوكايين والحشيشة من ” أبو سلّة”، نافياً ما ورد في إفادة الظنّينين والمتّهم وليد لجهة شرائهما المخدرات منه، وقد أصرّ جايسون على أقواله لدى مواجهته بالمتّهم أحمد، مؤكداً بأن الأخير هو مَن كان يبيعه المخدرات وهو المقصود بإفادته.
وفي معرض الإستجواب القائم أمام المحكمة، إعترف المتّهم أحمد بترويج المخدرات لصالح الحاج محمد.ز، موضحاً بأنه كان يتلقّى الإتصالات الهاتفية من الزبائن ويعمل على توجيههم وإرشادهم الى المروّجين لشراء المخدرات.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي المكلّف كمال نصار حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم أحمد.ع بجناية المادة ١٢٦ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه ٥٠ مليون ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة ١٢٧ من القانون عينه، وحبسه سنداً لها مدة سنة واحدة، وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وإستبدالها تخفيفاً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وغرامة بقيمة خمسة ملايين.