أصدرت وزارة السياحة تعميما يحمل الرقم 5، حذرت بموجبه كل من يتعاطى أعمال السفر والسياحة من دون ترخيص. ونص التعميم على ما يلي:
“استنادا الى الفصل الخامس من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972، تذكر وزارة السياحة كافة الجهات افراد او مؤسسات او شركات (فنادق وغيرها) لبنانية او غير لبنانية بأحكام المادة 22 والمتعلقة بالاعمال المحظورة لا سيما الفقرات 2 و3 و7 التالية منها:
أ – الفقرة 2: يحظر على أي كان التعامل مع وكالات سفر وسياحة غير مرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل أعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة خاصة الافراد والسماسرة المتجولين.ب – (الفقرة 3): يحظر على أصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الافراد والمؤسسات والشركات القيام بأعمال مشابهة لأعمال وكالات السفر والسياحة المرخصة بصورة رسمية. ج – (الفقرة 7): يحظر على ممثلي وكالات السفر والسياحة الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الاراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الاصول لتعاطي أعمال السفر والسياحة، ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات المرخصة مسؤولية مخالفة أحكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الاجراءات القانونية.
وذلك تحت طائلة اتخاذ أشد التدابير بحق كل مخالف وستقوم كافة اجهزة وزارة السياحة من مفتشي الضابطة السياحية والشرطة السياحية بالملاحقة والتحقيق.
كما يحال المخالف الى المحكمة المختصة التي تطبق بحقه أشد التدابير وصولا للغرامة والحبس، وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 191 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.