“جاذبيته تكمن في إرتفاع قيمته أو أقله المحافظة على هذه القيمة مهما تقلّبت الظروف داخلياً أو خارجياً”.. بهذه العبارة يصف مصدر حقوقي المعدن الأصفر أي الذهب الذي يشكل الحديث عنه ضمانة نقدية على خلفية نفسية، فكلما لاحت أزمة في البلد أو إشتدت أخرى يُطرح السؤال “وين الدهب؟”، وبناءً عليه، يتوجّب على المواطن المنكوب بكل تلاوين القوانين التي لا تُنفذ أن يُدخل الى جدول القوانين المطلوب منه حفظها عن ظهر غيب القانون رقم 42/ 1986، فعلى ماذا ينص هذا القانون؟
يجيب المصدر الحقوقي رداً على هذا السؤال بالآتي: “هذا القانون هو واحد من سلسلة القوانين المصرفية والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي وهو يتضمن مادة وحيدة تنص على أنه “بصورة إستثنائية وخلافاً لأي نص، يُمنع منعاً مطلقاً بيع ذهب لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنصٍ تشريعي يصدر عن مجلس النواب”، ما يعني أن هذا القانون يمنع التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، لأن الذهب”هو الحارس الأخير للشعب اللبناني” على ما قال يوماً حاكم مصرف لبنان الراحل إدمون نعيم الذي وُضع أساس هذا القانون خلال ولايته.
واذا كان الذهب هو الملاذ الأخير في حال إفلاس الدولة لتأمين الحد الأدنى من الضمانات للناس في مرحلة الإنهيار، فهل من معطيات دقيقة حول ممتلكات الدولة من الذهب؟
المصدر الحقوقي يشير الى أن “آخر عدّ لموجودات الذهب بشكل دوري حدث في العام 1996 أي بعد عشرة أعوام على صدور القانون 42/1986، والذي يُطلق عليه “قانون حماية الذهب”، لذا ووفقاً آخر إحصاء فالموجودات تُقدّر بـ 10,116,572 أونصة تختلف قيمتها بشكل متقطع مع إختلاف سعر الأونصة في الأسواق العالمية، لكن هذا الرقم لا يعني أن المعطيات المتوافرة عن ” دهبنا” هي دقيقة مئة بالمئة، فهو محفوظ خارج لبنان ويخضع فعلياً للولاية القضائية الأميركية.
المصدر يختم بالتأكيد أن خيار بيع الذهب هو سياسي لا إقتصادي والمطلوب ” ضرب فرام” لوقف الإنهيار من خلال سياسات نقدية أخرى تُبعد عن اللبناني خيار تسييل الذهب وبيعه لأن”الدهب بيضلو دهب”.