كتب المحرّر القضائي:
بناءً على معلومات تفيد عن قيام شخص ببيع المخدرات في محلتي الطيونة وطريق الجديدة، تم توقيف المتّهم عباس.م وبرفقته الظنّينة ماغي.ر، وقد عمد الى رمي شيء على الأرض تبيّن أنه كيس يحتوي على مادة الهيرويين زنة ٢،٥ غراماً قائماً، وكيس آخر بداخله مادة الكوكايين زنة ٣ غرامات قائمة.
ومن خلال التحقيق أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي تبيّن:
– أن نتيجة الفحص المخبري للظنّينة ماغي جاءت إيجابية لناحية تعاطي الكوكايين.
– إن الظنّينة ماغي أفادت بأنها جاءت برفقة عباس من حورتعلا الى بيروت، ولدى وصولهما ورد إتصال على هاتف عباس من شخص طلب ملاقاته في الطيونة، وبوصوله الى المحلة صعد شاب الى السيارة فسأله عباس “وين المصاري؟”، فأخبره الشاب أن المال مع شخص آخر ينتظره، ثم أخبره بأن ليس في حوزته مال فطلب منه عباس النزول من السيارة، وبعد ذلك تم توقيفهما، وأن طليقها علي.م يقوم بالإتجار بالمخدرات على أنواعها، وأن عباس حسب علمها يتعاطى الكوكايين، وأن اللفافة التي تحتوي على الهيرويين والكوكايين وضعها عباس تحت المقعد الأمامي للسائق، وأنها لا تعرف ماذا حصل عندما شاهد الدورية، وأنها لا تروّج المخدرات وهي لم تقصد بيروت منذ نحو سنة.
أما المتّهم عباس فأفاد أنه يتعاطى المخدرات من نوع الكوكايين، وهو كان في زيارة قريبه علي.م في حورتعلا، وتعاطى عنده المخدرات على سبيل الضيافة، وأنه عندما علم هذا الأخير أنه ذاهب الى بيروت فطلب منه إيصال اللفافة التي ضُبطت معه لتسليمها الى شخص معروف من قبل علي.م في بيروت، وأنه إلتقى صدفةً في زحلة بطليقة علي التي توجهت معه الى بيروت، وأنه إتصل بالشخص المنوي تسليمه اللفافة بناءً لطلب علي، وإلتقاه في بيروت حيث طلب منه المال ثمناً للمخدرات، فأخبره بأنه لا يملك المال، مضيفاً أنه لا يعمل مع علي.م في ترويج المخدرات، إنما فعل ذلك خدمةً لقريبه من دون مقابل.وتبيّن أنه توجد بحق علي.م ٢٦ أسبقية بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها.
وخلال التحقيق الإبتدائي، إعترف عباس بتعاطي المخدرات من نوع الكوكايين فقط، نافياً ترويج المخدرات أو الإتجار بها، وأن الكمية المضبوطة لم تكن بحوزته وهو لم يعمد الى رميها كما ورد في محضر التحقيق الأولي، وأن هذه المضبوطات لا تعود له، وأنه كان في منزل علي حيث تعاطى الكوكايين بكمية نصف غرام تقريباً، وأن علي طلب منه أن يجلب له مالاً مستحقاً له بذمة أحد الأشخاص، وأنه ليس صحيحاً أن علي سلّمه لفافة لتسليمها الى شخص في الطيونة، إنما طلب منه تحصيل مبلغ مالي مستحق له.
بدورها، أنكرت ماغي ترويج المخدرات أو الإتجار بها وأنها تعاطتها مرة واحدة، وهي إلتقت بعباس في الضيعة وليس في منزل علي، وأنها ذهبت برفقته الى بيروت “كزدورة”، وهي تعرف أن طليقها يتاجر بالمخدرات، وأنها لم تنتبه ما اذا كان عباس قد رمى لفافة من شباك السيارة لدى محاولة توقيفهما، مؤكدةً أقوالها لناحية أن عباس سحب شيئاً من تحت المقعد الأمامي، وأنه لدى توقيفهما لم تنتبه ماذا فعل عباس بالشيء الذي كان يضعه في يده، وأنها سمعت العنصر الأمني يسأل عباس عما رماه من السيارة لدى توقيفهما.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي حكمت بالإجماع بعدم تجريم المتّهم عباس.م بجناية المادة ١٤٦/١٢٦ من قانون المخدرات، وبكفّ التعقبات بحقه لهذه الجهة لعدم توافر عناصرها الجرمية، لكنها حكمت بتجريمه بجناية المادة ١٤٦/١٢٥ من قانون ٦٨/ ٦٧٣ معطوفة على المادة ٢٠١ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه مبلغ ٢٥ مليون ليرة لبنانية وإستبدالها بالأشغال الشاقة الموقتة مدة عشر سنوات، وغرامة بقيمة خمسة ملايين ليرة، وإدانته بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات، وحبسه مدة سنة وتغريمه بقيمة مليوني ليرة لبنانية سنداً لها، وإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تُطبق بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، وتجريده من حقوقه المدنية،والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما قضى الحكم بتجريم المتّهم علي.م بجناية المادة ١٢٥/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه بقيمة ٥٠ مليون ليرة لبنانية سنداً لها، وإبدال العقوبة تخفيفاً بالأشغال الشاقة الموقتة مدة ست سنوات مع غرامة بقيمة ستة ملايين ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات، وحبسه مدة سنة، وتغريمه بقيمة مليوني ليرة، وإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تُطبق بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وأن تُحتسب له مدة توقيفه.
كما أدانت الظنّينة ماغي.ر بجنحة المادة ١٢٧/ مخدرات، وحبسها مدة ثلاثة أشهر، وتغريمها بقيمة مليوني ليرة لبنانية سنداً لها، وإبدال العقوبة تخفيفاً عبر الإكتفاء بمدة توقيفها.