اقر مجلس الوزراء في جلسته الخميس الفائت مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون السرية المصرفية.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة” الشرق الاوسط” عن مسؤول مصرفي معني أن المشروع الرامي إلى إقرار حزمة من التعديلات المقترحة على مجموعة قوانين نافذة وذات صلة بالسرية المصرفية، من شأنه أن يؤسس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الأحدث والخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية. وبذلك يتم الخروج تماماً من ستار «السرية» الذي يثير شبهات تتعدى بضررها ما يمكن أن يتم تحصيله من مغانم.
ويؤكد المسؤول المصرفي، أن ما يعتمده لبنان من أنظمة متداخلة في حفظ المدخرات وإدارة الأموال لم يعد منسجماً مع القواعد المحدثة في المنظومة المالية العالمية ومع المتطلبات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بمنع مرور عمليات أو تحويلات مالية عبر القنوات المصرفية. ومن شأن تحديث البنية القانونية لإدارة الأموال والجهاز المصرفي، والمقبل بدوره على خطة إعادة هيكلة، ليس فقط تأكيد التزام الدولة بشروط الصندوق، إنما تصحيح أوضاع القطاع المالي بكامله والتحضير لإعادة تموضعه السليم في الأسواق الدولية.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في الاستجابة أيضاً للملاحظات الواردة تباعاً من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما في ظل سيطرة الدولار الأميركي على الاقتصاد اللبناني والتعاملات النقدية. إذ تشكل الودائع المحررة بالدولار والبالغة حالياً نحو 102 مليار دولار في الجهاز المصرفي نحو 80 في المائة من إجمالي الودائع. كما أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين تتم بمعظمها بالدولار وتبلغ بالمتوسط نحو 7 مليارات دولار. وهي حالياً الرئة شبه الوحيدة التي تؤمن تدفقات العملات الصعبة إلى الداخل.
ويرد صراحة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتصل بالسرية المصرفية، تعديلات تطول بعض المواد في القانون ذاته والصادر عام 1956، وتعديلات موازية تشمل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون النقد والتسليف وقانون الإجراءات الضريبية. وذلك من ضمن مندرجات الاتفاق المبدئي مع بعثة صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت مسمى «التسهيل الائتماني الممدد».
ويبرز من هذه التعديلات حظر فتح حسابات مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف أصحابها غير مديري المصرف أو وكلائهم، مع وجوب تحويل الحسابات القائمة والخزائن المؤجرة خلال مهلة ستة أشهر من نفاذ القانون، إلى حسابات عادية تنطبق عليها جميع متطلبات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تأجيل أي عمليات سحب للأموال من حسابات الودائع المرقمة والخزائن خلال الفترة الفاصلة لتحويلها إلى حسابات عادية.
وبالتوازي، سيصبح متاحاً إلقاء حجز على الأموال والموجودات لدى المصارف، بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة (لدى البنك المركزي) وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو بقرار صادر عن سلطة قضائية مختصة بحسب القانون، أو بقرار عن أي سلطة أخرى تناط بها هذه الصلاحية.
وتكتسب التعديلات المقترحة على المادة السابعة من قانون السرية المصرفية أهمية استثنائية في ظل التداعيات الراهنة للأزمتين المالية والنقدية في البلاد؛ إذ توسع مدى إلزام المصارف بالإفصاح وتقديم المعلومات، من النطاق المحدد حصراً بالسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع، لتشمل السلطات عينها في جرائم الفساد والجرائم المالية المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة حديثاً، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومصرف لبنان المركزي، كما يمكن لهذه السلطات والهيئات تبادل المعلومات فيما بينها مع اشتراط التزام الموجبات في استخدام هذه المعلومات.
وفي التعديلات الخاصة بقانون أصول المحاكمات الجزائية، سيتاح للنائب العام في محاكم التمييز وللمدعين العامين الاستئنافيين الطلب من المصارف تقديم معلومات محمية بالسرية المصرفية، ضمن مهام دعم التحقيق في الجرائم المالية، كما يحق لقاضي التحقيق، وبموافقة الهيئة الاتهامية، طلب معلومات محمية بالسرية من شأنها المساعدة في التحقق من الجرائم المالية.