وزير المالية وقّع قراراً جديداً… ماذا جاء فيه؟

12 مايو 2022
وزير المالية وقّع قراراً جديداً… ماذا جاء فيه؟


وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2019.ونص القرار على الآتي:-المادة الأولى : خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

 
القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية …)، وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 
 
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
– الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
– الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على ألا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
 
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
-الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
– الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
-الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
-الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
-الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
 
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لما يلي:
 
– لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
– يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
– يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
 
المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق على المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار. 
 
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار ضمنا وفقا لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
 
-المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة التاسعة من هذا القرار.
 
– المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانونا شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة التاسعة من هذا القرار.
 
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة التاسعة من هذا القرار وفقا لما يلي:  
– نوع غرامة التحقق
-نسبة التخفيض .
-الغرامة النسبية85 في المائة عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار.
-الغرامة المقطوعة60 في المائة 
 
القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار. 
 
المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75 في المائة).
 
– المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استنادا الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.
 
– يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول.
 
المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة :
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.
 
المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
 
القسم الثالث : أحكام مختلفة:
 
المادة الحادية عشرة :يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب  ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار. 
 
خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يجاز للادارة الضريبية إفادة المكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام المادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد تم جبريا بواسطة الإقتطاع من المبالغ المستحقة لصالح المكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لما يلي:
– لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
 
– يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
– يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.
-المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
 
المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.
 
– المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2022.