وقّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون المرسوم القاضي بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة ملايين ليرة لبنانية. وسوف يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.