نشطت اللجان النيابية والنواب في إنجاز وتحضير الإقتراحات تمهيدا للجلسة التي دعا إليها أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل في 26 تموز الجاري.
الجلسة تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل، في ساحة النجمة (على الارجح) وحسب جدول الأعمال، فالجلسة يمكن وصفها حسب مصدر نيابي بجلسة مالية بامتياز، فضلا عن الاهتمام القوي بوضع قانون السرية المصرفية على جدول الأعمال، بعد التقرير الذي أعدَّه رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والأخذ في عين الاعتبار ملاحظات البنك الدولي.
ومن البنود المدرجة: 1 – فتح اعتماد إضافي باحتياط الموازنة العامة بـ6500 مليار ليرة لتغذية نفقات بنود الموازنة.
2 – إقرار قرض البنك الدولي 50 مليون دولار لشراء القمح لزوم وزارة الاقتصاد.
3 – تحديد سقوف الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.
4 – مجموعة من القوانين التي تتخذ صفة معجل مكرر، وهي تحتاج إلى تصويت عليها، قبل اقرارها، وبعضها يمكن ان يحال إلى اللجان لدرسه.
وكتب اكرم حمدان في” نداء الوطن”: برز في متن الدعوة للجلسة وجدول أعمالها عملية إنتخاب 7 نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى جانب درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهذا الأمر يفتح المجال مجدداً للسؤال عن المجلس وكيفية عمله، وما إذا كانت هناك ضرورة لوجوده بعدما جرى الحديث سابقاً عن تعديل قانون إنشائه، وبعدما قال نواب شغلوا منصب عضويته بأنه أصبح لزوم ما لا يلزم نظراً لإستحالة القيام بدوره وغير ذلك من الأسئلة. وبما أن الجدول التشريعي للجلسة لا يحمل الكثير من البنود الخلافية أو الجدلية، فإن بداية الجلسة ستشكل المحور الأساس، سيما إذا تكرر مشهد العملية الإنتخابية الذي جرى خلال جلسة إنتخاب اللجان لجهة عدد المرشحين وعملية الفرز وغياب التوافق بين القوى السياسية والكتل النيابية بشأن إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الـ7 والـ 3 الردفاء.
ويشكّل هذا المجلس الإطار الوحيد في البلاد الذي يمكن من خلاله محاكمة الرؤساء والوزراء، ووفقاً للمادة 1 من قانون إنشائه: «ينتخب مجلس النوّاب، فور نشر هذا القانون، وفي بدء كلّ ولاية، في أوّل جلسة يعقدها، النوّاب الـ7 أعضاء المجلس الأعلى المنصوص عنهم في المادة 80 من الدستور، أعضاء أصيلين، كما ينتخب 3 نوّاب آخرين أعضاء احتياطيّين. ويجري الإنتخاب بالإقتراع السرّيّ، وبالغالبية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس النيابيّ في الدورة الأولى، وبالغالبيّة النسبيّة في الدورات التي تلي، وإذا تساوت الأصوات، يعد أكبر المرشّحين سنّاً منتخباً». وتنتهي عضويّة النائب في المجلس الأعلى طبقاً للمادة 7 في حالات الوفاة وانتهاء مدّة ولاية المجلس النيابيّ، أو فقدان النائب شروط العضويّة فيه، أو بالاستقالة، ويعتبر في حكم المستقيل النائب الذي يتولّى الوزارة.
كما يقسم أعضاء المجلس الأعلى الأصيلون والاحتياطيّون أمام المجلس النيابيّ في جلسة علنيّة اليمين الآتية: «اقسم بالله العظيم على ان أقوم بوظيفتي في المجلس الأعلى بكلّ إخلاص وأمانة وان أصون سرّ المذاكرة والتزم في كلّ اعمالي الصدق والشرف»، وفق المادة الرابعة. وهذا المجلس هو هيئة برلمانية قضائية لم يسبق له أن اتهم أحداً منذ إنشائه، وآلية المحاكمة عبره معقدة، وتبدو كأنّها بمثابة شروط تعجيزية، وُضعت بهدف تكبيله من داخله. ومن أبرز تلك التعقيدات أن قانون المجلس يفرض وجوب تأمين ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي لإتهام وإحالة المتهم، أي يجب أن يصوت 86 نائباً لصالح إتهام رئيس أو وزير، وهو شرط مستحيل التحقيق في ظل التركيبة السياسية والمذهبية للكتل البرلمانية، فضلاً عن أن قرار الإدانة في المجلس الأعلى يحتاج إلى تأييد عشرة أصوات من أصل خمسة عشر.
ويضم المجلس الأعلى، إضافة إلى النواب، 8 من أعلى القضاة اللبنانيين رتبةً حسب درجات التسلسل القضائي أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أعلى هؤلاء القضاة رتبة وفق المادة 80 من الدستور، وتسمّي محكمة التمييز، بجميع غرفها، هؤلاء القضاة العدليين الـ8 بمن فيهم الرئيس، وتسمّي أيضاً 3 قضاة عدليين أعضاء رديفين، ويقوم بمهمة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى، قاضٍ تسمّيه محكمة التمييز في هيئتها العامة، إضافةً إلى قاضيين معاونين له. ويُعتبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أحد أهم البنود الإصلاحية التي أقرت في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989، حيث جاء في النقطة الثالثة من الوثيقة وفي البند (ب) تحت عنوان المحاكم: «أ- ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عليها في الدستور:1- يشكل المجلس الأعلى المنصوص عليه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، ويُسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه».تبقى الإشارة إلى أن سابقة وحيدة حصلت، دفعت المجلس النيابي إلى بتّ طلبَي إتّهام في العام 2003، بحق كل من الوزيرين السابقين فؤاد السنيورة وشاهي برصوميان، لكن النوّاب رفضوا التصويت على طلب إتهام السنيورة، ما أدى إلى ردّه، فيما وافقت غالبية 70 نائباً على طلب اتّهام برصوميان بتهمة بيع رواسب نفطية، ثم عاد مجلس النواب وقرر إغلاق ملف برصوميان وتبرئته، بعد إعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه غير ثابتة، ولا مبرّر قانونياً لإتهامه أو ملاحقته. كذلك فقد جرت عملية إنتخاب أعضاء المجلس وأداء القسم أمام مجلس النواب آخر مرة في جلسة عقدت في 20 تشرين الأول 2020 في قصر الأونيسكو، مع الإشارة إلى ان بعض النواب الذين كانوا أعضاء قد أصبحوا خارج مجلس النواب وربما بعض القضاة أيضاً قد تقاعدوا.