كتبت ” الرأي الكويتية”:الأسباب الموجبة لتشكيل حكومة جديدة، جعل الدستوريين يلجأون الى قراءة الدستور من زاوية الاجتهادات لتبرير حق الحكومة المستقيلة في تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية أو نقض هذا الرأي كلياً.
عملياً، لم يكن أمر حكومة تصريف الأعمال وتوليها مهمات رئيس الجمهورية مطروحاً قبل اتفاق الطائف والدستور الذي نتج عنه عام 1990، فرئيس الجمهورية كان هو الذي «يعيّن الوزراء ويسمي منهم رئيساً» كما حصل مع الرئيس بشارة الخوري الذي عيّن حكومة اللواء فؤاد شهاب عند تقديم استقالته، وكذلك فعل الرئيس أمين الجميل حين عيّن العماد ميشال عون رئيساً لحكومة انتقالية.
لكن التعديلات التي أُقرت على دستور عام 1926، سحبت من رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، وفنّدت في المقابل دور الحكومة ورئيس مجلس الوزراء وتحدثت عن دور حكومة تصريف الأعمال.
ومن أبرز الذين يؤيدون انتقال الصلاحيات الى حكومة تصريف الأعمال لكن مع شرط تقيُّدها بما جاء في النص الدستوري أي المعنى الضيّق هو وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي عاود نشر دراسة قانونية سبق أن أعدّها، وهو تحدّث أخيراً مرات عدة ملمحاً لعدم جواز بقاء رئيس الجمهورية في منصبه بعد انتهاء ولايته، ومفنّداً أسباب قانونية لانتقال صلاحياته الى حكومة تصريف أعمال، لكن مفسّراً في الوقت نفسه شروط تقيُّدها بما هو ضروري ومُلِحّ، ومستنداً إلى أن المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علةٍ كانت تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء «والدستور لم يحدّد بوضوح اذا كانت الحكومة تصريف أعمال او كاملة الصلاحيات»، ومرجّحاً انه بين الفراغ وحكومة تصريف أعمال فإن الخيار يقع على حكومة تصريف أعمال.
في المقابل، يبرز رأي الخبير الدستوري حسن الرفاعي، الذي يعارض هذا الرأي تماماً منذ أن طُرح النقاش في عهد سليمان، معللاً ذلك بأن حكومة تصريف الأعمال «حكومة ميتة» ومكلفة تصريف أعمال محدودة فحسب، أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي كاملة في الدستور ولا يمكن أن تنقص.
في الأيام الأخيرة، كثرت الاجتهادات والندوات القانونية وسط انقسام قانوني حول تفسير معنى تصريف الأعمال وجواز تسلم حكومة مستقيلة مهمات رئيس الجمهورية. لكن رغم أن النقاش قانوني تقوده مراجع دستورية، إلا أن القرار الأخير سيبقى سياسياً في حسم الاتجاه الذي سيسلكه وضْع رئاسة الجمهورية وحكومة ميقاتي