كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”: رفضت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مجدداً المثول أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها حول اقتحامها مقرّ «مصرف لبنان» في بيروت، ومحاولة توقيف الحاكم رياض سلامة، بدون تنسيق مع المدعي العام في بيروت والحصول على إذن مسبق، واكتفت بإرسال مذكرة اعتذار إلى المجلس تبرر أسباب امتناعها عن الحضور وتقديم إفادتها. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصدر مواكب لجلسة مجلس القضاء، أن القاضية عون «بررت تغيّبها بانشغالها بملفّات مهمّة، وأن يومها حافل بجلسات تحقيق لا يمكن تأجيلها وتلبية رغبات المجلس». وأشار المصدر إلى أن «عذر القاضية عون غير واقعي لأن مجلس القضاء آثر تأجيل عقد جلسة الاستماع إليها وإلى ثلاثة قضاة آخرين إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي وتفرّغ القضاة الذين جرى استدعاؤهم من أعمالهم»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة في جبل لبنان (التي ترأسها غادة عون) شبه مشلولة بفعل الإضراب المفتوح للمساعدين القضائيين، واستحالة عقد جلسات تحقيق من دونهم».
تغيّب القاضية عون لم يصرف انتباه المرجعيّة القضائية العليا عن الاستماع إلى زملائها الآخرين، حيث استهلّت جلسة مجلس القضاء بالاجتماع مع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي منع غادة عون من استكمال مهمتها داخل «مصرف لبنان» وأرغمها على الخروج، وأكد مصدر قضائي بارز، أن حاموش «أطلع مجلس القضاء على ما حصل، وكيف تبلّغ بوصول القاضية المذكورة على رأس قوّة من جهاز أمن الدولة إلى مبنى المصرف من دون إخطاره مسبقاً بالأمر». وأشار إلى أن المحامي العام الاستئنافي «أكد للمجلس أنه تصرّف وفق القانون، وأوقف اعتداء القاضية عون على الصلاحية المكانية للنيابة العامة في بيروت، ووضع حداً لسابقة اقتحام البنك المركزي كمؤسسة بارزة في الدولة ولها حصانتها السياسية والمالية».
ولم يرشح عن الاجتماع أي معلومات بماهية القرار الذي سيتخذه مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن مداولاته تبقى سرّية، إلا أن مصدراً في مجلس القضاء أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البند (د) من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، ينص على حقّ مجلس القضاء الأعلى بأن يستمع للقاضي حول مكلفات أثارت بلبلة لدى الرأي العام». ولفت إلى أن المجلس «يفضل الاطلاع على حقيقة الأمر من مصدره لا أن تصله الأخبار مشوهة من الخارج»، مذكراً بأن «مجلس القضاء الأعلى ليس قاضياً للتحقيق ولا هيئة تفتيش، وأن القانون أناط بالمجلس صلاحية درس ملفّ كلّ قاضٍ والطلب إلى هيئة التفتيش القضائي إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة».