بري يحدد المهام…. ماذا يقول الدستور عن دور المجلس النيابي ابتداء من أيلول؟

28 أغسطس 2022
بري يحدد المهام…. ماذا يقول الدستور عن دور المجلس النيابي ابتداء من أيلول؟


بدل ان تشكل نهاية الولاية الرئاسية الحالية مناسبة للتفكير بمستقبل البلاد وبكيفية انتخاب رئيس جديد يعمل بالتعاون مع مجلسي النواب والوزراء على انتشال المواطنين من جهنمهم اليومية، يتجه الجدال نحو كيفية ادارة الفراغ الرئاسي وكيفية التعاطي معه على الصعيد النيابي.

وفي هذا المجال، تظهر الآراء متضاربة بشأن الدور الذي يمكن ان يقوم به مجلس النواب ابتداء من الأول من أيلول، اي مع انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية تمهيدا لمغادرة الرئيس العون القصر الجمهوري في نهاية تشرين الأول المقبل.وفي هذا الاطار، يتحدث الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب، لـ “لبنان 24″ مشيرا الى ان ” المادة 73 من الدستور تقول انه ( قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس)،وفترة شهر او شهرين قبل انتهاء الولاية الرئاسية هي للتأكيد على استمرارية السلطة، وبحال تم انتخاب رئيس ضمن هذه المهلة اي قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، فيصبح هناك رئيس منتخب يتسلم مهامه عند انتهاء المدة الزمنية للولاية الرئاسية القائمة”.
ويضيف “يقوم رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس فيؤهل حتى يصبح هيئة ناخبة، والانتخاب يتم على دورات لكل منها نصابها والاكثرية المطلوبة للفوز الخاص بها.
كما يمكن لرئيس المجلس الا يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية وتلافيا للوقوع في المحظور، استدرك المشترع وقال انه في هذه الحال ، على المجلس قبل ١٠ ايام من انتهاء الولاية الرئاسية أن يجتمع حكما بدون دعوة من رئيسه.
وبالتالي الدستور تلافى إمكانية عدم دعوة رئيس المجلس النيابي للنواب حتى يتحولوا إلى هيئة ناخبة، مع العلم أن الدستور منح رئيس المجلس هامشا من الحرية في هذا الإطار ، وفي حالتنا اليوم على الرئيس نبيه بري أن يدعو المجلس خلال شهر ايلول، وبحال انتهى ايلول ولم يقم بالدعوة الى عقد جلسة انتخابية فحينها يفقد حقه بالدعوة إلى جلسة انتخاب وبالتالي علينا أن ننتظر ال ٢١ تشرين الاول حيث يلتئم المجلس حكما”.يمكن للمجلس النيابي ان يمارس دوره التشريعي
ويرى الدكتور زغيب ان “المجلس النيابي بغض النظر عن كونه سيد نفسه ، إلا أن هناك بعض المواد الدستورية التي لا يمكن غض النظر عنها كالمادة ٧٥ من الدستور، التي تقول ان (المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس للدولة دون مناقشة أي عمل آخر).
فالمجلس النيابي وفي الجلسات الانتخابية التي يدعو إليها رئيس المجلس، يقوم حصرا بمهمته الانتخابية، أما خارج هذا النوع من الجلسات فيمكن للمجلس النيابي أن يقوم بمهام تشريعية، على الرغم من أن هذه النقطة غير مستحبة في ظل غياب رئيس للجمهورية، لكن ووفقا لأحكام الدستور لا مانع من أن يقوم مجلس النواب بالتشريع خلال فترة انتخاب رئيس للجمهورية، فالمجلس يكون هيئة ناخبة فقط عندما يجتمع بدعوة من رئيسه لانتخاب رئيس للجمهورية، وباقي الجلسات يمكن ان تخصص للتشريع.
والدعوة إلى انتخاب رئيس تكون مرة واحدة واذا لم ينتخب رئيس الجمهورية خلال الدورة الأولى أو الثانية أو الثالثة من الجلسة فحينها يتم تحديد مواعيد أخرى تتخللها دورات لانتخاب الرئيس”.
ويختم زغيب معتبرا انه ” لا بد من الإنتباه الى أن مجلس النواب وبحال وجود حكومة تصريف أعمال لا يمكنه أن يشرع الا عند الضرورة القصوى، إذ إن الحكومة جزء لا يتجزأ من عملية التشريع، فالحكومة هي من تقدم مشاريع القوانين والوزراء يحضرون جلسات التشريع حيث يدافعون عن مشاريعهم ويناقشون اقتراحات القوانين”.