تقدم رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض العبارات في القوانين اللبنانية التي تحط من الكرامة الانسانية.- المادة الاولى: تعدل المادة (38) من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية في لبنان قرار رقم (39) لتصبح على الشكل الاتي:
المادة 38 الجديدة:الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم بإعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة امثاله ما لم تكن غير مطيعة.- المادة الثانية: تعدل المواد 9،15 و39 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز تاريخ 24/2/1948 لتصبح على الشكل الاتي:المادة 9 الجديدة: عقد الزواج على مزوجة الغير او خليلته ممنوع وباطل.المادة 15 الجديدة: الايجاب والقبول في الزواج يكونان بالالفاظ الصريحة وكذلك في الخطبة واشارة الابكم تقوم مقام العبارة.
المادة 39 الجديدة: اذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب المقاربة او بعد الزواج ان زوجها مصاب بمرض لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها ، فلها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق. فاذا كان المرض غير قابل للشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال واذا كان من امل بزوال المرض فيؤجل القاضي التفريق سنتين على ان يقرر في الحال الفصل المؤقت بين الزوجين، واذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، اما العاهات كالعمى والعرج فليست سببا للتفريق.- المادة الثالثة: تعدل المواد 10،22،32،79،83،95،94،97،105،109،120،125،160،162 من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية.الاسباب الموجبةالكرامة هي جزء لا يتجزأ من كيان الانسان، اذ انها مبدأ لا يجوز التخلي او التنازل عنه تحت اي ظرف من الظروف، فهي ليست مجرد اساس للحقوق، بل هي ايضا جانب من جوانب محتوى بعض الحقوق، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما المساواة.
يرد مفهوم الكرامة اولا في بداية ميثاق الامم المتحدة، حيث يستهل نصه بما يلي:” نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا ان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية”.كما ان مبدأ الكرامة الانسانية هو احد اهم المبادىء الانسانية العالمية المتعارف عليها في المواثيق الدولية، وهذا ما اكدته المادة الاولى من الاعلام العالمي لحقوق الانسان والتي نصت على ما يلي:” يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.وبما ان اغلبية الاتفاقيات الدولية تؤكد في مقدماتها على مبدأ الكرامة الانسانية واهميته حيث ورد ما يلي:” اذ ترى ان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشرية من كرامة اصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، اساس الحرية والعدل والسلام في العالم ، واذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه”.بالاضافة الى ان الفقرة “ب” من مقدمة الدستور اللبناني تنص على ما يلي:” لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء”.وبما ان مجموعة هذه الحقوق والحريات تشكل جزءا لا يتجزأ من كرامة الانسان . وبما ان عدد من العبارات الواردة في النصوص القانونية والتي تبذل مفهومها مع الوقت في ظل التطور الاجتماعي، تؤدي الى المساس بالكرامة الانسانية.لذلك، نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون الحاضر الرامي الى تعديل بعض المواد من النصوص اللبنانية القانونية التي تحتوي على عبارات من شأنها ان تحط بالكرامة الانسانية، متمنين على الزملاء النواب الكرام اقراره في اول جلسة تشريعية”.