تقدمت نقابة أطباء لبنان في بيروت ممثلة بالنقيب البروفسور يوسف بخاش أمام مجلس شورى الدولة، عبر وكيلها المحامي ميشال ريشا، بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ يطعن بموجبه في القرار الصادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بالرقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 والمتعلق بتسديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا وجزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى. وركزت مراجعة الإبطال مع طلب وقف التنفيذ على عدة مواد من قانون الموازنة العامة الصادر تاريخ 15/11/2022، سيما المادة 35 التي تنص على أن يقتطع رب العمل الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الاجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور.
لما كانت المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022 ) سيما المادة الثانية منه ورد ما حرفيته:
” … وإقتطاع الضريبة على تلك الرواتب والاجور على أساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للدولار الأميركي أو للعملة الاجنبية الأخرى بحسب الأسعار الرائجة في السوق”
كما ورد في نص المادة الرابعة من القرار ذاته:
من أجل تحديد الرواتب المستحقة أو المدفوعة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى: يتوجب إعتماد القيمة الفعلية للرواتب المستحقة أو المدفوعة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.ولما كان وزير المالية في قراره رقم 811/1 تاريخ 29/12/2022 قد ورد ما حرفيته:” تخفض بنسبة 60 في المائة المعدلات الواجب تطبيقها لإستخراج الربح الصافي المقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال 2022 فقط.
ولما كانت مراجعة الإبطال قد أوضحت أنه لما كان وزير المالية وحاكم مصرف لبنان قد أصدرا بتاريخ 9/1/2023 قرار يحمل الرقم 3/1 حددا بموجبه القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ الموازنة العامة للعام 2022 وذلك على الشكل التالي:
” – في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقداً: على أساس /15000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.
في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الجزء من الأجر الشهري الذي لا يزيد عن /3000/ دولار أميركي و /1507.5/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الزيادة عن مبلغ /3000/ دولار أميركي.
في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الرواتب والأجور إلى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار”.
وتابع: “لما كانت هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل قد أعطت رأيها بتاريخ 24/3/2020 أنه يقتضي ” العودة الى سعر الصرف الرسمي اي السعر الذي يقارب الـ 1500 ل.ل للدولار لإستيفاء الإشتراكات عن الرواتب المحددة بالعملة الأجنبية ، خاصة وأن إرادة المشرع إتجهت في الآونة الأخيرة ، وفي ظل هذه الظروف الإستثنائية، صراحة، الى إعتماد سعر الصرف الرسمي،
فأمام هذه الوقائع كافة والتناقض في الآراء القانونية والقرارات المتخذة والمشار اليها أعلاه، سيما في كيفية إحتساب قيمة العملة الأجنبية بالليرة اللبنانية بخاصة أن هناك آليات لإحتساب سعر صرف العملة الأجنبية والدولار الأميركي ومنها سعر منصة صيرفة وسعر السوق الموازية الحرة والمتعارف عليها بعبارة ” السوق السوداء ” وسعر 8.000 ل.ل بما يسمى باللولار وسعر 15.000 ل.ل للدولار الجمركي وسعر 1507.5 ل.ل لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي ،
وتجدر الإشارة الى ان هذه الأسعار تتبدل بين شهر وآخر او يوم وآخر واحياناً كثيرة بين دقيقة واخرى ،ويسأل الأطباء المنتسبون الى نقابة أطباء لبنان في بيروت عن كيفية التصريح لتسديد ضريبة الدخل طالما ان المنتسب ممكن ان يستفيد في الشهر الواحد بالعملة اللبنانية وبما يسمى باللولار ونقداً بالدولار الأميركي !؟ ويتساءلون عن أي سعر صرف يعتمدون في كل حالة أهو سعر الصرف اليومي او الشهري او معدل الصرف السنوي أو آخر سعر للصرف إن وجد !؟ ولما كان تطبيق وانفاذ القرار الصادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان أي القرار رقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 الحق ويلحق بالأطباء المنتسبين الى المستدعية ضررا فادحا وبليغا فهم سيلزمون بالتصريح للمالية وتسديد ضريبة الدخل وفقا لنص القرار المشار اليه اعلاه وهو موضوع مراجعة الابطال . وطالبت النقابة باتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تاريخ 9/1/2023 رقم 3/1 والصادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ جواب المستدعى ضدها وذلك عملا بالمادة 77 فقرتها الأخيرة من نظام مجلس شورى الدولة. وبامهال المستدعى ضدها أسبوعين على الأكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ عملا بالمادة 77 فقرتها الأخيرة من نظام مجلس شورى الدولة ليصار بعدها الى اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطلوب ابطاله تاريخ 9/1/2023 رقم 3/1 والصادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. كذلك ابطال القرار موضوع الطعن والصادر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان برقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 للأسباب الواردة والمفصلة في مراجعة الإبطال لا سيما تجاوزهما حد السلطة ولمخالفتهما القانون ولكون المستدعية تملك الصفة والمصلحة”. (الوكالة الوطنية)