صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة البيان التالي:
تنسب بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الالكترونية خبراً مفاده ان وزير الاقتصاد والتجارة اصدر قرار قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.
توضيحاً للخبر المتداول يود المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الإدلاء بما يلي:أولاً:إن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني – (المادة الثامنة) منه على انه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم “المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي”، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.ثانياً:إن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي اي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول اي حوادث.ثالثاً:نتمنى على وسائل الاعلام طلب اي استيضاحات قبل نشر اي خبر خصوصاً في هذه الاوضاع التي يعاني منها كافة اللبنانيين.شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال”.