نطبق كل المعايير القانونية والبيئية

12 مارس 2023
نطبق كل المعايير القانونية والبيئية

أجابت: بداية وقبل البدء بالرد فنياً توضيحاً لطبيعة المرسوم التعديلي والأعمال المطلوب تنفيذها بموجبه، نلفت نظركم بأن السيد مارون الخولي والجمعية التي يترأسها، غير ذي مصداقية خاصة وان الاتهامات المساقة لا تترافق مع اي مصوغات قانونية او وثائق تثبت الاتهامات العشوائية المشبوهة التي تضر بمصالح الآخرين ومنهم شركة ” ليكويغاز”  ، في محاولة للتضليل ونشر الأخبار الكاذبة والتشويه لسمعة الشركة، الأمر الذي دفع القسم القانوني في شركة ” ليكويغاز” بعد تقييمه للمسألة المطروحة ، إلى تقديم شكوى جزائية بحق السيد مارون الخولي وبحق الجمعية التي يترأسها بجرائم الإفتراء وإختلاق جرائم  ونشر أخبار كاذبة والذم والقدح والتحقير والتشهير بسمعة الشركة ومالكيها وتعريض أمنهم وحياتهم وعائلاتهم وموظفيهم للخطر وللقتل ، تسجلت منذ عدة أشهر أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وأحيلت لجانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت للتحقيق بها على أوسع مستوى وهي لا تزال قيد النظر من قبل السلطات الأمنية والقضائية المختصة.
 
أضافت: من جهة أخرى، كان لا بد من الرد فنياً وتقنياً وشرح وتوضيح ما يلي : – إن شركة ” ليكويغاز” تستورد المشتقات النفطية (بنزين –ديزل –كاز الطيران) وليس الفيول.
– إن الشركة رخص بتأسيسها بموجب المرسوم رقم 8926 تاريخ 5/آذار 1962 .
– ثم صدر المرسوم رقم 8119 المتعلق بالترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية في منطقة ذوق مكايل تاريخ 29 /آب /1967:
– إشغال مساحة /17515/م.م من الأملاك العمومية البحرية في منطقة ذوق مكايل منها:
– مساحة :/315/م.م من الشاطىء على طول 70 متر وعرض 4,5 ضمن حدود العقارية رقم 877- 879.
– مساحة : /17200/م.م من سطح المياه البحرية.بغية مدّ أنابيب تربط مستودعات الشركة بمركز مرسى الناقلات وإرساء عوامات في البحر لربط هذه الناقلات دون إقامة أية إنشاءات أخرى على مساحة الشاطىء المرخص لها. – بتاريخ 11/2/2022 صدر المرسوم التعديلي رقم 8789 المتعلق بتعديل مرسوم إشغال أملاك عامة بحرية برقم 8119 تاريخ 29/8/1967 معطوف على المرسوم 4217 تاريخ 28/12/2018 (المتعلق بتحديد المرسوم) القاضي بالترخيص للشركة بإشغال مساحة /38164/م.م من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقار الخاص رقم 877 من منطقة ذوق مكايل العقارية أي بزيادة مساحة/20.649/م.م عن المساحة السابقة البالغة /17.515/م.م الممنوحة للشركة بموجب المرسوم الأساسي رقم 8119/1967 لتصبح موزعة كالتالي:
-مساحة /11,464/م.م أملاك عامة بحرية مردومة أصلاً من شركة ” أريكسون “.
-مساحة /26,700/ م.م مسطح مائي ،  ( لزوم القسطل  ورسو البواخر). اما في تعريف تعديل المرسوم (وموضوعه):
-هو مشروع لإنشاء منصة تعبئة نفط وحماية بحرية مقابل العقار 877/ذوق مكايل، بحيث يوجد حالياً مقابل الشركة أملاك عامة بحرية مردومة منذ عشرات السنين بمساحة 11.464 م.م.وهي أصلاً كانت مؤجرة من الدولة اللبنانية لشركة “إريكسون” حيث كانت مستودعاتها (أعمدة وكابلات)  قائمة على هذه المساحة البرية المردومة .
ويوجد على العقار 877 منصة تعبئة نفط (أي مازوت وبنزين وكاز الطيران ) وهي بتعبير آخر تعرف بأنها” منصة حديدية متحركة غير ثابتة ” لتعبئة الصهاريج.
وليس كما ورد في ذهن البعض  :  (منصة لتكرير نفط Crude وسواها)(منصة و/أو جزيرة عائمة في المسطح المائي)
(إنشاء مربض على اليابسة للبواخر (سنسول).
وشركة ليكويغاز من خلال المرسوم التعديلي رقم 8789/2022 موضوع الطعن الحاضر،  تقوم بإجراء تحسين وتطوير لمنصة التعبئة الموجودة أصلاً بتغيير موقعها المتحرك وتوسيع إستيعابها لتعبئة 12 صهريجاً بدلاً من 6 صهاريج منعاً من الإزدحام على الخط البحري في مساحة /11,464/م.م (الأملاك العامة البحرية المردومة أصلاً  والتي كانت مستعملة من قبل شركة ” أريسكون” ).
 وقتلت:”بخلاف ما يتم تداوله خطأ ، تؤكد شركة ” ليكويغاز” على عدم وجود أية أعمال لإنشاء:
– سنسول أو أبنية أخرى.
– منصة تكرير في المسطح المائي.
– جزيرة عائمة في المسطح البحري.
– خزانات إضافية.
– لا ردميات في البحر و/أو جرف جبال.
بل إنها تنفّذ المرسوم رقم 8789/2022 التعديلي للمرسوم 8119/1967:
– بتدعيم الردميات الموجودة بإجراء حماية بحرية للردم من نوع ( Accropode ) تحت الماء وحصر الأتربة الموجودة منذ سنوات من الزحل في المياه حماية للبيئة بمكعبات جاهزة مستوردة ( Accropode ).
– بتحديث المنصة لتعبئة الصهاريج الموجودة وتطويرها وتوسيعها فقط بعد تغيير موقعها وهي حديدية متحركة غير ثابتة( أي لا وجود لأية أبنية من الخرسانة الباطونية أو إنشاءات).
وتابعت:  في إحترام شركة ” ليكويغاز”  لكافة المعايير البيئية المطلوبة وتطبيقها في المرسوم ، والمراحل المنفذة منها والتي وصلت إليها بخصوص تقديم دراسة تقييم للأثر البيئي وتطبيق الشروط المفروضة في المرسوم التعديلي لجانب وزارة البيئة . إنفاذاً لآلية وشروط تطبيق المرسوم التعديلي الصادر بتاريخ 11/2/2022، إن الشركة تطبق القوانين المرعية الإجراء، لناحية الأثر البيئي وإجراء دراسة تقييم للأثر البيئي، بغية التقيّد بالشروط والمتطلبات البيئية خلال عملية التجهيز والتشغيل لاحقاً.
وكافة التدابير اللازمة المطلوبة لتفادي أو معالجة أية آثار سلبية من المحتمل قد تنتج عن هذه الأعمال وهي القائمة منذ سنة 1964 ومرخص لها بإشغال الأملاك العامة البحرية منذ 1967 بموجب المرسوم رقم 8119/1967 وتعمل بنفس النشاط من حينها لتاريخه بإستيراد المحروقات.
ولهذه الغاية كلفت شركة “مورز” ش.م. (MORES ) المتخصصة في الإستشارات البيئية والمعتمدة من قبل وزارة البيئة والمصنفة لدى مجلس الإنماء والإعمار، لإعداد دراسة تقييم أثر بيئي لتحديد وتقدير أي آثار محتملة لهذا المشروع على البيئة في المنطقة.
وبالفعل، تقدمت شركة ” ليكويغاز” بتاريخ 20/4/2022 بما يسمى مرحلة” التصنيف لتقييم الأثر البيئي ” SCREENING ” تسجلت لدى وزارة البيئة ، وتم على أثرها ردّ وجواب من وزارة البيئة عليها بالموافقة والتوقيع من وزير البيئة بتاريخ 11/5/2022 بنفس رقم التسجيل المسجلة به.
ثم بتاريخ 20/12/2022 صدر تقرير اللجنة المعنية “بدراسة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي” Scoping في وزارة البيئة وأحيل بدوره لمعالي وزير البيئة بعد تقرير الموافقة على الدراسة المسجلة برقم 1706/ب/2022 لتطابق الدراسة للمعايير البيئية المطلوبة الذي أعطى موافقته الإيجابية عليه.
بالتالي وعلى ضوء الموافقة المعطاة”لدراسة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي”عمدت شركة ” ليكويغاز” بتاريخ 21/12/2022 إلى تقديم دراسة تسمى ” دراسة تقييم الأثر البيئي النهائي” EIA التي هي الخطوة الأخيرة المتوجبة عليها تمكيناً من الإستحصال على موافقة وزارة البيئة النهائية بخصوص الأثر البيئي والتي هي قيد النظر حالياً وفقاً للمسار الإداري والقانوني السليم .وبذلك ، تكون شركة ” ليكويغاز” تطبق أصولاً آلية المرسوم التعديلي وتخضع لجميع القوانين المرعية الإجراء.
 سئلت أدلى المسؤول عن “جمعية التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الإستخراجية” مارون الخولي بوقائع متنوعة بخصوص الشكاوى المقدمة منه لوزراة البيئة والمراجعات المقامة أمام مجلس شورى الدولة من آخرين والرسوم السنوية عن إشغال وإستعمال للأملاك العامة البحرية .فما هو ردّكم على هذه الإدلاءات؟

اجابت: كما أشرنا سابقاً تم تقديم شكوى جزائية من شركة ” ليكويغاز” بحق مارون الخولي والجمعية التي يترأسها أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان والتي أحيلت لجانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت الذي يتولى لتاريخه التحقيقات بها بخصوص مجموع الإفتراءات والأضاليل والأكاذيب التي أدلي بها في معرض الشكوى – الإعتراض – المقدمة منهم لدى وزارة البيئة ، والتي على أثرها أتى جواب وزير البيئة بوجوب إنتظار رأي اللجنة البيئية بناء على الدراسة والتحقيقات التي تقوم بها هذه الأخيرة والتي أتت إيجابية بتاريخ 20/12/2022.
تم تقديم مراجعات قانونية طعناً بالمرسوم التعديلي رقم 8789/2022 أمام مجلس شورى الدولة من مجموعات متنوعة  صدر على أثرها قرار برد طلب وقف التفيذ لعدم صحة وجدية ما أدلت به هذه الجهات من مزاعم وإفتراءات ولثبوت عدم صدقيتها ولثبوت صحة وقانونية المرسوم التعديلي وآلية تطبيقه أصولاً ، وهي اليوم لا تزال موضوع متابعة وقيد النظر أمام المجلس الكريم الذي تبقى له وحده كلمة الفصل النهائي بها . أما بخصوص بدل الاشغال السنوي فإننا نوضح بأنه تم تحديده وفقاً للمرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018 (أسس تحديد الرسوم السنوية المترتبة على الترخص بالإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية)، الذي هو معتمد والمطبق حالياً.
وقد حفظت الإدارة حقوقها بموجب المقطع الثاني من المادة السابعة من المرسوم 8789/2022 بالإشارة إلى قابلية البدل السنوي للتعديل عند أول تعديل للمرسوم المطبق 4217 تاريخ 28/12/2018.
وبالفعل إن وزارة الأشغال العامة والنقل اليوم بعد حصول تدهور لقيمة العملة اللبنانية، قد أحالت مؤخراً لجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع لتعديل المرسوم 4217/2018 ورفع قيمة الرسوم السنوية الذي سوف يطال كل الشركات المرخص لها على جميع الأراضي اللبنانية ومن ضمنها شركة ليكويغاز المطعون بمرسومها، وهو قيد النظر من قبل اللجان المختصة لإقراره.
بذلك، تكون شركة ” ليكويغاز” خاضعة لجميع القوانين المرعية الإجراء وملتزمة بتنفيذها.
 
وختمت بالقول: إن شركة “ليكويغاز” لن تعمد من الآن وصاعداً ، إلى الرد على أية إفتراءات وأضاليل وأكاذيب تطال سمعتها تاركةً الأمر للقضاء المختص النزيه الواضع يده على الملفات المذكورة لتقرير كل ما يلزم بهذا الخصوص.