أفادت بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر بلاغاً تحذيرياً وللمرة الأخيرة إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت بالتقيد بالأنظمة التي تحمي حقوق المشتركين جاء فيه:
إنطلاقاً من المسؤوليّة الوطنيّة وحفاظاً على حقوق أهالي وسكّان مدينة بيروت،
واستكمالاً للإجراءات القانونيّة الّتي سبق وتمّ اتّخاذُها بحقّ أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء “إشتراك” المخالفين (تنظيم محاضر ضبط، ختم المولدات بالشمع الأحمر، والملاحقة أمام القضاء المختص…).
وبناءً على ضرورات المصلحة العامّة ومقتضيات السلامة العامة،تقرر ما يأتي:- أولاً: يُعطى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت مهلة أخيرة تنتهي بتاريخ 31/8/2023، لأجل التقيّد بالقرار الصّادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 الذي يُلزم أصحاب المولدات الكهربائيّة (الإشتراك) بتركيب عدادات كهربائيّة للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، والالتزام بالأسعار التوجيهيّة الشهريّة الصّادرة عن وزارة الطّاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلوواط ساعة، وذلك لجميع المشتركين لديهم من دون أي استثناء، إضافةً إلى المشتركين الرّاغبين الاستمرار بالمقطوعية.- ثانياً: عند انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه، يُحال فوراً إلى النيابة العامة المالية، كلّ صاحب أو مستثمر مولد كهرباء (إشتراك) الذي لم يلتزم التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لم يعمد إلى تركيب العدادات وفق الآلية المحددة بقرارات وزارة الإقتصاد والتجارة، أو لم يلتزم الشروط البيئية المفروضة، وشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق.- ثالثاً: لأنّ هذه الخدمة متّصلة بتأمين مصلحة عامّة للمواطنين، فإنه يُحظر على صاحب ومستثمر المولد التوقّف عن الاستثمار وإزالة المولّد، إلا بعد التقدّم بطلبٍ خطي يُعلَن فيه عن رغبته بالتوقف عن الاستثمار والاستحصال على موافقة الإدارة بالخصوص،وفي هذه الحالة يُمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النّشاط بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعاً باتاً.- رابعاً: إنّ هذه الإجراءات لا تحول دون ملاحقة المخالفين جزائياً أمام القضاء الجزائي المختص.