إتفاقيّة جنيف تحظر استهداف المستشفيات والنازحين في النزاعات المسلّحة

22 أكتوبر 2023
إتفاقيّة جنيف تحظر استهداف المستشفيات والنازحين في النزاعات المسلّحة

كتبت هيام عيد في”الديار”: حذرت منظمة العفو الدولية من استمرار الإنذارات الإسرائيلية لمستشفيات غزة لإخلائها، معلنةً عن أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب عبر الهجوم العشوائي على المدنيين مشيرةً إلى أن أسرائيل تحول غزة إلى “مقبرة جماعية”. ماذا يقول القانون الدولي في الجرائم اليومية التي ترتكبها “إسرائيل”؟ يؤكد عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص، أن “اتفاقية جنيف تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، وذلك وفق المادة 147 من هذه الاتفاقية، كما أن البروتوكول الأول الملحق بها، ينصّ على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.

 
وعليه، وحول قصف “إسرائيل” لمستشفى ومدرسة في غزة، يوضح المحامي الدولي الدكتور مرقص لـ “الديار”، أن “الهجمات على المنشآت الطبية تتعارض مع أحكام المادة 18 من اتّفاقيّة جنيف الرابعة التي تنصّ على حماية الوحدات الطبية وتحظّر استهدافها، كما والمادتين 12 و13 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الّذي يرعى حقّ الجرحى والمرضى في الحصول على العناية الطبية وتحظّر على نحو صريح استهداف المستشفيات والوحدات الصحية، ولذلك فإن تدمير المستشفى المعمداني واستهداف المئات من المرضى والنازحين المعزولين، يشكّل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد النزاعات المسلحة ويُصنّف جريمة ضد الإنسانية.”
 
ورداً على سؤال حول مقاربة القانون الدولي لهذه الجرائم، يقول المحامي مرقص، إن “هذه الأعمال تشكّل جرائم حرب كما وصّفتها المادتان 32 و 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها”.
 
وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي إزاءها، يرى الدكتور مرقص أنه “ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لضمان حماية حقوق المدنيين، ولا سيّما الحق في الحياة الكريمة والسلامة البدنية ووضع حدٍ للاعتداءات ومنع توسّع رقعة النزاع، كما وتتطلّب هذه الانتهاكات الخطرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية ذات الصلة، وتالياً ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال كمجرمي حرب وإنزال العدالة الجنائية بهم”.
 
يشدد مرقص على “وجوب تسهيل انعقاد مجلس الأمن الدولي فوراً وإنجاح عمله باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتصدّي لهذه الانتهاكات، وفق مندرجات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وعلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، التحرّك فوراً وضمان متابعة القضية والعمل على حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بعيداً عن السياسة ومصالح الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان”.