فهل من فائدة اليوم مع توسع دائرة الاعتداء الاسرائيلي على لبنان، ومع استمرار اسرائيل بارتكاب جرائم وحشية ضد غزة في وقت لم تتحرك الدول الكبيرة لادانتها بسيطرتها على المجالس الاممية التي يفترض بها ان تحاسب العدو الاسرائيلي على هذه الجرائم؟ يتحدث الاستاذ الجامعي والخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل لـ”لبنان 24″ معتبرا انّه من الثابت “بانّ ما يقترفه العدو الاسرائيلي في لبنان، وتحديداً في مجزرة عيناتا، لا يندرج ضمن أوصاف الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، إنما ضمن مقتضيات الفصل السابع”. يمعنى انّ ما حصل “ليس موقفا او نزاعا” بحسب اسماعيل، بل “هو عدوانٌ يستلزم، إثر شكوى لبنان، تدخلًا من قِبل مجلس الأمن سندًا لأحكام المادة 39 من ميثاق الامم المتحدة الّتي تعطي مجلس الأمن سلطة تقديرية في اعتبار الحدث المشكو منه في لبنان عملا عدوانيا أو هادمًا للسلم”.
وتنص المادة 39 على ما يلي: “يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”. تدابير عسكرية
فأي قرارات يمكن للمجلس بالتالي ان يتخذها بحسب المواد المنصوص عليها، يقول اسماعيل: “عندئذٍ يحقّ للمجلس اتخاذ تدابير اقتصادية أو ديبلوماسية أو عسكرية للحدّ من هذا العمل لئلا يهدّد السلم والأمن أكثر فأكثر، او إحالة مجلس الأمن الدولي، وفق الفقرة “ب” من المادة 13 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، القضية اللبنانيّة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية لمحاكمة المرتكبين لجريمة الحرب في جنوب لبنان بموجب توافر عناصرها في المادة 8 من النظام الاساسي، ومنها توجيه هجمات على السكان المدنيين، حيث تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والغرامات ومصادرة الممتلكات وفق المادة 110 من النظام الاساسي”. تعليق عضوية
ويؤكد اسماعيل: “إذا لم تمنع التوازنات الدولية، وتاليا الاعتبارات السياسية، مجلس الامن من ممارسه دوره الطبيعي بموجب الفيتو الأميركي أو البريطاني أو الفرنسي، يحق للمجلس إصدار توصيّة بتعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة لإنتهاكها، بصورة صارخة، مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لكونها تنتهج، أصلا، نهج القوة المحظورة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق”. وبحسب اسماعيل: “علاوةً على ذلك، فإنّ ميثاق الأمم المتحدة لم يلحظ، في أيٍّ من مواده، مهلة زمنيّة للبت في الشكوى المتوافرة أمامه، لكن استقر التطبيق على ألا تكون خارجة عن المهلة المعقولة للبحث في مضمون الشكوى واتخاذ القرار على ضوء ذلك..”. فهل يتحرك مجلس الامن؟