هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

15 ديسمبر 2023
هل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قابل للطعن؟

بعد إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة عماد ولواء لمدّة سنة، المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، تتجه الأنظار إلى مصير القانون، بظل تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل الجلسة، أنّه ذاهب للطعن بالتمديد سواء أُقر مجلسيًّا أمام شورى الدولة، أو حكوميًّا أمام المجلس الدستوري.

 
الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك وفي اتصال مع “لبنان24” لفت إلى أنّ أيّ قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، والمسار يتطلب توقيع القانون من قبل رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى الحكومة، التي تصدر بدورها القانون، وتنشره في الجريدة الرسمية. عندها يُفتح باب الطعن به، في مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقدّمه عشرة نواب أو أكثر إلى المجلس الدستوري.
 
وأشار مالك إلى ثلاثة أسباب توجب على المجلس الدستوري الارتكاز إليها عندما يبتّ بالطعن في حال تمّ تقديمه، وهي الشمولية، الظروف الإستثنائيّة والمصلحة العليا “فبعد الاطلاع على الصيغة النهائية للقانون التي تمّ التصويت عليها في مجلس النواب، يتبيّن جليًّا أنّ القانون قد اتسم بالشموليّة والعموميّة، لاسيّما وأنّه لم يتناول فقط شخص قائد الجيش، إنّما مروحته شملت كل من يحمل رتبة لواء وعماد. كما أنّ القانون ليس محصورًا بقائد الجيش العماد جوزف عون أو باللواء عماد عثمان، بل يستفيد منه كلّ من يتبوأ مستقبلًا سدّة المسؤوليّة في الأجهزة الأمنيّة بالرتبة المذكورة، وهذا ما يشير على أنّه ليس هناك من امكانيّة للطعن به، خاصة وأنّ المجلس الدستوري سيأخذ بالاعتبار الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد، فضلًا عن المصلحة الوطنيّة العليا التي تقتضي هذا التشريع. من هنا لا اعتقد أنّ المجلس الدستوري سيطعن بهذا القانون، بل من المنتظر أن يعمد إلى ردّ أيّ طعن قد يُقدّم أمامه”.
 
وعن الظروف الإستثنائية، لفت مالك أنّ للمجلس الدستوري حقّ الاستنسابيّة ضمن الأوضاع الراهنة، أي بغياب رئيس للجمهورية، وعدم امكانية تعيين قيادة جديدة للجيش، معطوفًا على ظروف الحرب المستجدّة في المنطقة، وتعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيليّة، وعدم انعقاد مجلس الوزراء للبت بمصير قيادة الجيش “كل هذه العوامل في حال وضعها المجلس الدستوري أمامه، يتبيّن له أنّ هناك ظرفًا استثنائيّا قاهرًا كان يوجب على مجلس النواب أن يتخذ القرار باصدار القانون”.