وجاء في القرار الأول:
” تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024.”
في القرار الثاني:
“تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الثاني 2024.”
في القرار الثالث:
” تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024.”
في القرار الرابع:
“تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2024.”
وتأتي هذه القرارات من أجل إفساح المجال أمام المكلّفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.