وبعد عرض الوقائع وتفاصيل مراحل التحقيقات، قررت المحقق العدلي وفقاً وخلافاً للمطالعة، إتهام المدعى عليهم نعيم محمود، محمد قاسم، أحمد حميد، حسين الزهران، سعد بحري، أحمد طه، محمد جمعة،محمد الأحمد، زياد الخطيب، محمد الملحم، حسين العتر، فراس القاسم، ابراهيم الأطرش، محمد الكرنبي، أحمد الأطرش، هشام رجب، مالك السلطان، أحمد أمون، محمد الأطرش، محمد الحجيري، سامح السلطان، حسين رايد وتمام الحجيري، بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958 والمواد 335 و 459 و 459/201 عقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة.
كما قررت إعلان سقوط دعوى الحق العام عن المدعى عليه سامي أحمد الأطرش بسبب الوفاة، واتهام المدعى عليه حكمت حسين بالجنايات المنصوص عنها في المواد الواردة اعلاه جميعها معطوفة على المادة 219/ عقوبات، والظن بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77/ أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958و335/ عقوبات.
وقررت إتهام المدعى عليهم المذكورين أعلاه بالجناية المنصوص عنها في المادة 316 مكرر عقوبات، والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 318/2001، والظن بالمدعى عليهم بالجنحة المنصوص عنها في المواد 6 و 16 و32 و 33/ قانون الأجانب.
كما تقرر منع المحاكمة عن المدعى عليهم بجرائم التزوير واستعمال المزور لسبق الملاحقة بالنسبة للمدعى عليه نعيم محمود بموجب الدعوى رقم 6 المحالة الى المجلس العدلي ولعدم كفاية الدليل بالنسبة الى الباقين، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه محمد رايد بالجرائم المبينة أعلاه.
وقررا القاضية إتباع الجنحة بالجنايات للتلازم وتسطير مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب محاكمتهم أمام المجلس العدلي، وتسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعوين أحمد السحلي وأحمد الحمرا، وإيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص.