انتظر المودعون صدور تعميم يسمح لهم بسحب أجزاء من ودائعهم المحتجزة ولو كان التعميم المنتظر سيأتي بشكل التعميم 166، حيث أصدر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قرارا يتعلق باجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الاجنبية.
وحظر التعميم على المصارف فرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو إجراءات غير منصوص عليها في التعميم وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون الاستفادة من التعميم وأحكامه أو في أي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء ومن دون أي عمولة مباشرة.
يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها الاخير لهذه الغاية.
إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يؤدي الى الزامه بإعادة السيولة بالعملة الاجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان إلى حساب هذا الأخير لدى المراسلين في الخارج وحرمانه من الاستفادة من كل أو بعض العمليات التي يمكن ان يقوم بها مع مصرف لبنان، كما ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
واتفق حاكم مصرف لبنان بالانابة وجمعية المصارف على أن تنتهي مدة صلاحية التعميم في نهاية حزيران 2024 وهو قابل للتمديد والتجديد، اي ان هذا التعميم يسري مفعوله لمدة خمسة اشهر فقط.
لقد شكل صدور التعميم 166 منذ شهر تقريباً بارقة أمل بالنسبة لكثير من أصحاب الودائع ولكن منذ قراءة مضمون التعميم وما تضمنه من شروط معقدة ومتناقضة تضاءلت الامال حيث أظهرت الوقائع، بحسب ما يؤكد الخبير المالي والأستاذ الجامعي بلال علامة، أن إصدار التعميم بالشكل الذي صدر فيه كان الهدف منه ضربةً إعلامية لصالح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وضربةً مميتة بالنسبة لإصحاب الودائع الذين نتظروا طويلاً صدور التعميم.
لقد كتب التعميم، بحسب ما يقول علامة ل “لبنان24، بمصطلحات تحتمل الكثير من التأويل وبمضمون يتضمن الكثير من الغموض. ففي الفقرة الأولى تضمن عبارة إجراءات إستثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد 31/10/2019 بالعملات الأجنبية والموجودة في “حسابات لأجل” وكأن المودعين الذين لديهم حسابات من نوع آخر ليسوا معنيين بالتعميم ولا تطبق عليهم الشروط الواردة فيه.
من كثرة ما تضمنه التعميم من شروط وضوابط وقيود بات واضحاً، وفق علامة، أنه لن يكون عدد المستفيدين منه أكثر من 20 % كحد أقصى، في حال طبق هذا التعميم،لكن الواضح أن من أصدر التعميم يتقاطع مع بعض المصارف، بعدم توفر إمكانية لتطبيقه في وقت أبقى التعميم إمكانية سحب مبالغ محددة سابقاً وفق الآليات السابقة أي على سعر 15000 ليرة للدولار وهذا الإجراء هو الذي كانت تستفيد منه بعض المصارف ومصرف لبنان لتحقيق الأرباح السريعة وعلى حساب المودعين، مع تشديد علامة، على ان التعميم ذكر أن مبلغ 150$ شهرياً سيدفع مناصفةً بين المصارف المعنية ومصرف لبنان، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الأموال المتوجية على المصارف متوفرة أم لا ومن أين مصدرها.
عندما بدأ تطبيق التعميم تبين بأن على المودع أن يوقع على رفع السرية المصرفية، إضافة لتعهد واتفاق وشروط مكتوبة بشكل مسبق أقل ما يقال فيها أنها تسقط حقوق المودع بشكل كامل ليس في ما هو آت بل ايضا في ما سبق ذلك، على أن يرسل المصرف المعني تعهد المودع ورفع السرية المصرفية والاتفاق الموقع إلى مصرف لبنان للتأكد من وضعه إذا كان قد نفذ أي عمليات مصرفية أو مالية منذ سنوات أو أجرى عمليات مالية أو مصرفية حسب القوانين التي كانت تسمح بذلك، ليسقط حقه بالإستفادة من التعميم ويسقط حقه بالتراجع عن مطالبة المصرف بأية حقوق بعد أن وقع على الشروط مسبقاً وتنازل فيها عن حقوقه.
من الطبيعي، بحسب علامة، أن تعمد بعض المصارف إلى إعاقة تنفيذ التعميم وهي تشرح لمودعيها أن التدقيق بوضعية اي مودع يحتاج إلى وقت وأن مصرف لبنان يحتاج إلى المزيد من الوقت لينهي فرز المودعين وتصنيفهم علماً أن هذه الإجراءات ليست بحاجة سوى للتأكد من الدوائر المعنية في مصرف لبنان كمركزية المخاطر ودائرة التحقيق وغيرها كي تظهر النتيجة بشكل فوري كون كل المعلومات عن المودعين مسجلة وموثقة ومعروفة مسبقاً.
عندما تقوم المصارف بإعتماد تجميد الحسابات بإنتظار صدور قوانين جديدة مؤاتية قد تكون خطوة لإعادة الحق لإصحاب الودائع بعد ان أصبحت الإجراءات والشروط المذكورة في التعميم تحت صفة “إجراءات إستثنائية ” هي القاعدة للسحب أو لتحريك الحسابات المحتجزة زوراً، يقول علامة، لذلك في الإعتقاد أنها لن تقوم بأي خطوة من شأنها إزالة العوائق عن التعميم 166 وكيفية تطبيقه لأنه بالأساس صدر كي لا يطبق إلا على ما نسبته بالحد الأقصى 20 بالمئة من أصحاب الحسابات أو 10 بالمئة في أحسن الأحوال.