لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون

20 نوفمبر 2024
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون

كتب  النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة “اكس” :”نذكر المتفاوضين الكرام أنه بالإضافة لعدم دستورية التفاوض من دون رئيس جمهورية بحسب المادة 52 وضرورة الموافقة من الحكومة حسب المادة 65  وإطلاع المجلس النيابي على كل هذا لأنه صاحب السيادة بحسب مقدمة الدستور، الآن نسمع أصداء خسارة لبنان أمتارا من حدوده أسوة بما حصل في إتفاق الترسيم. لذا نذكركم بالمادة 3 من الدستور وفيها لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بقانون. كما نذكركم بالمادة 80، و أترك لكم متعة البحث عنها”.