ما هو سن الحضانة في الأحوال الشخصية؟

26 أبريل 2019

ورد موقع “بيروت نيوز” سؤال من أحد القراء حول سن الحضانة المعطى للوالدة في الأحوال الشخصية لدى مختلف الطوائف، ومن خلال أبحاثنا وجدنا التالي:

– لدى الطائفة الكاثوليكية: سنتان للذكر – سنتان للأنثى؛ على أنه يكون للمحكمة الروحية السلطة الاستنسابية في تقرير الحاضن وفقاً لما تقتضيه مصلحة القاصر.

– لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس: 7 سنوات للذكر – 9 سنوات للأنثى.

– لدى طائفة الروم الأرثوذكس: 14 سنة للذكر – 15 سنة للأنثى.

– لدى طائفة السريان الأرثوذكس: 7 سنوات للذكر – 9 سنوات للأنثى.

– لدى الطائفة الآشورية: 7 سنوات للذكر – 9 سنوات للأنثى.

– لدى الطائفة الإنجيلية: 12 سنة للذكر – 12 سنة للأنثى.

– لدى الطائفة السنية: 12 سنة للذكر – 12 سنة للأنثى؛ وهذه السنّ من حقّ الأم فقط، فإذا انتقلت الحضانة إلى أم الأم بسبب وفاة الأم، تكون سنّ الحضانة 7 سنوات للذكر، و9 سنوات للأنثى.

– لدى الطائفة الشيعية: سنتان للذكر – 7 سنوات للأنثى؛ ولا حضانة للأم التي هي على غير دين الأب.

– لدى طائفة الموحدين الدروز: 12 سنة للذكر – 14 سنة للأنثى.

أما بالنسبة الى الولاية على الأولاد القصّر لدى جميع الطوائف، فنلاحظ أنه باستثناء الأرمن الأرثوذكس، تحرم المرأة من حق الولاية على أولادها القصّر لدى جميع المذاهب. اذ أن الولاية الجبريّة تعود فقط للوالد الشّرعي والمعروف بـ”الوليّ الجبري”، حتى لو كانت الحضانة للأم.

والولاية على القاصر هي سلطة يترتب عليها واجبات قانونية ومنها حماية حقوق القاصرين وإدارة أموالهم والاهتمام بهم وتنظيم امر معيشتهم؛ فعلى سبيل المثال، لا يحق للأم أن تستصدر هويات لأولادها، ولم يكن يسمح لها باستصدار إخراجات قيد لهم قبل التعميم الأخير الذي صدر عن المدير العام للأحوال الشخصية مؤخرا، والذي منحها هذا الحق، كما لا يحق لها باختيار المدرسة ولا بفتح حساب مصرفي لاولادها أو التصرف بأموالهم،…

ولا بد من الاشارة الى أن هناك بعض التباينات في الأحكام التي يصدرها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، ما يؤثر على مصير السيدات ومصير أولادهن أيضا.