مما لا شك فيه أن الطعن في صحة نيابة نائب مُنتخب لا يُقبل إلا من المرشّح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها وذلك في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي إعلان نتائج الانتخاب في دائرته، على أن يوقَّع منه شخصياً أو من محامٍ بالاستئناف مفوّض صراحةً بتقديم الطلب بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب بالعدل. ويُبلّغ الطعن بالطرق الإدارية إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية، كما يُبلّغ مع نسخ من المستندات إلى المطعون في صحة نيابته، ويكون لهذا الأخير أن يُقدّم ملاحظاته ودفاعاته خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، وعلى وزارة الداخلية في هذه الحالة تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات اللازمة.
على إثر ذلك، يجتمع المجلس الدستوري فوراً ويتذاكر في الاعتراض، وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار، على ألّا تتعدّى مهلة إصدار هذا القرار الشهر الواحد. ويبلّغ القرار بالطرق الإدارية إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية وأصحاب العلاقة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة 31 المعدّلة من قانون إنشاء المجلس يُعلن المجلس الدستوري في قراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة الى المرشّح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وتصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشّح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة البطلان.
لكن يمكن ملاحظة حالة أخرى يمكن معها إعلان فوز مرشح ثالث لم يلجأ إلى ممارسة الطعن في النتيجة كما حصل بتاريخ 2/6/2002 عندما أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى فيه بإعلان فوز الأستاذ غسان مخيبر، الذي لم يكن قد تقدّم بطعن، وبرّر المجلس موقفه حينها بأنّ له في أثناء ممارسته لخياره أن يُعلن فوز مرشح آخر غير المطعون بنيابته، وأنّه من المسلّم به في الفقه الدستوري أنّ من حق المجلس الدستوري ومن صلب اختصاصه إعلان فوز مرشّح آخر غير المطعون بنيابته عند وجود مخالفات هامة تثبت أنّ المستفيد منها هو المرشّح المطعون بنيابته.
يبقى أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة، ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، وتتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية.