“يا سامعين الصوت” انتبهوا… القانون بالمرصاد

13 أغسطس 2019

أسهم التطور التكنولوجي وثورة عالم الاتصالات في إضافة عامل جديد يمكن الإستناد اليه كقرينة لا ترقى الى الدليل القاطع، وبالتالي لا يمكن إعتماده على قائمة وسائل التحقيق العدلي والجنائي الا وهو “التسجيل الصوتي” من خلال الهواتف النقالة سواء عبر خدمة whatsapp أو viber أو call recorder وغيرها من الخدمات المتوافرة ضمن امتيازات الاتصالات اللاسلكية، لكن هل يمكن اعتماد هذه التسجيلات كدليل إدانة بغير إذن من النيابة العامة؟

“التسجيل الصوتي في القانون اللبناني هو بيّنة يؤخذ بها على سبيل الإستئناس أمام القضاء أو لإستكمال دليل ناقص”، بحسب قول المحامي بالإستئناف ميشال فلّاح، لأن العبرة ليست في التسجيل الصوتي بل في استخدامه، وبالتالي يمكن إعتباره قرينة وليس دليلاً الا اذا تم الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

القضاء اللبناني يقبل في بعض قراراته التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي، وإن كان يعتبرها بيّنة ضعيفة، لذلك فإن القضاء لا يرتكز على التسجيلات وحدها ليبني قناعته بل يأخذ منها ما يقتنع به من حيث المصدر مستبعداً الخطأ أو حتى الريبة والشك، وعندما يحصل عليها يضيفها الى ما توافر لديه من قرائن ووسائل إثبات تسهم في تكوين قناعته.

“من حيث المبدأ التسجيل الصوتي و تحديدا التنصت مخالف للقانون ويصطدم بحق السرية في الحياة الخاصة، وبالتالي فإن القانون لا يسمح بإستعمال مثل هذه التسجيلات للحصول على أدلة تقدم الى القضاء الا في نطاق أحكام المادة 136 من قانون أصول المحاكمات المدنية، بحسب المحامي فلّاح، فهذه المادة أجازت للمحكمة أو للقاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي لكل مراحل وعمليات التحقيق، ويضاف اليه أيضاً التسجيل البصري أو السمعي- البصري.

اذا كانت التسجيلات الصوتية لا تتمتع “بالقوة الثبوتية” في القانون اللبناني، فمن الثابت أن الحاجة باتت أكثر من ملحّة على صعيد تحديث القوانين في مواكبة للتقدم التقني ونتاجه، والا فسيبقى الجدل بين أهل القانون قائماً بين مؤيد يعتبر أن الثورة الالكترونية شكلت رافدا لا يقبل اللبس في إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني، وبين معارض يعتبر أن الرافد عينه هو مخالفة قانونية موصوفة تخترق حرية الأفراد وتعرض خصوصياتهم للإفشاء.