ماذا يقول القانون الدولي عن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا؟ –

3 نوفمبر 2023
 ماذا يقول القانون الدولي عن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا؟ –

أثارت الضربات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين والدمار الذي خلفته مخاوف لدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها قد ترقى إلى “جرائم حرب”، وهي تهمٌ عادة ما تسبب متاعب للدول أمام المحكمة الجنائية، وفق ما يؤكده خبراء في القانون الدولي.
واعتبرت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل أمام التهمة الأخطر منذ بداية الحرب بعد هجوم حماس في 7  تشرين الأول الماضي.
والثلاثاء، قتل عشرات الفلسطينيين في غارة جوية استهدفت مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، الذي يأوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.
وأكدت إسرائيل أن “مقاتلاتها نفذت ضربة على مخيم جباليا أدت إلى مقتل قيادي في حركة حماس يدعى، إبراهيم البياري، وعشرات المسلحين الذين كانوا معه عندما انهارت أنفاق كانت تجمعهم، بحسب بيان للجيش”.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، رداً على سؤال حول استهداف مخيم اللاجئين على الرغم بعملهم بوجود مدنيين فيه: “بخصوص المدنيين هناك، نحن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل الخسائر، سأقول ذلك مرة أخرى، إنهم حماس يختبئون خلف السكان المدنيين”.
في المقابل، قالت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق إن “منظمة حماس، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، تعمل من داخل المرافق المدنية مثل المستشفيات، ورياض الأطفال، والمساجد وغيرها، وبالتالي تستخدم سكان غزة دروعاً بشرية وتعرّض مواطني قطاع غزة للخطر”.
أضافت: “الجيش يعمل على إخلاء السكان المدنيين من شمالي القطاع إلى جنوبه، وهو منطقة تم تعريفها كأكثر أماناً، والتي تتوفر فيها البنى التحتية الإنسانية”.
شددت على أن “عدم المساس بالمدنيين خلال الغارات على القطاع يمثل مصلحة مشتركة لمواطني غزة ودولة إسرائيل”.
ماذا يقول القانون الدولي؟
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، يمنع استهداف تجمعات سكانية أو استهداف المدنيين الذين يجب حمايتهم، بحسب ما يقول بول مرقص، الأستاذ في القانون الدولي.

ويشير مرقص إلى أن “القانون الإنساني الدولي يتكون من اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949 وبروتكولاتها الملحقة في عام 1977 مع سائر العهود الدولية، إضافة إلى نظام روما لعام 1998 الذي أنشئ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة”.
والقانون، بحسب مرقص، “يحدد الجرائم وتوصيفها وكيفية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابها، وهي أربع جرائم: جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان، وفي حال استهداف حي سكني أو تجمعات سكنية هذا يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف” وفق الخبير.
وصادقت إسرائيل على الاتفاقيات المذكورة رغم أنها لم تصادق على البرتوكولات الملحقة بها.
وعن الحرب في غزة، يقول مرقص، “هناك جريمتان: جريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب”،
كما أن “التهجير الممنهج للسكان هو جريمة الإبادة”.
ويصف مصطلح “الترحيل القسري” أي النقل القسري للسكان المدنيين، مشيراً إلى أنها جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال، في أكتوبر الماضي، إن “الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأوامره بإجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين وقد يمثلان انتهاكاً للقانون الدولي”.
وبسبب مصادقتها على الاتفاقيات الأربع في جنيف دون أي تحفظ، فإن إسرائيل ملتزمة ومتعهدة بالنصوص والقواعد وعليها أن تفي بتعهداتها، وفق مرقص، الذي يؤكد أنه “حتى مع عدم مصادقتها على البرتوكولات الملحقة لا يعفيها من المسؤولية، لأن هذه الالتزامات أصبحت حقوقية إنسانية تهتدي بها البشرية برمتها”.